Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #584

584 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, أن النبي صلى الله عليه وسلم, وأبا بكر, وعمر, وعثمان رضي الله عنهم قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم.

الهيثم بن أبي الهيثم ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 584

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #585

585 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: أخبرنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال: دية المعاهد دية الحر المسلم.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 585

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #586

586 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي العطوف, عن الزهري, عن أبي بكر, وعمر, وعثمان رضي الله عنهم أنهم جعلوا دية النصراني, ودية اليهودي مثل دية الحر المسلم. قال محمد: وبهذا نأخذ, وكذلك المجوسي عندنا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

أَبِي بَكْرٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أَبِي الْعَطُوفِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 586

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #587

587 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة, فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء القتيل, فإن شاؤوا قتلوا, وإن شاؤوا عفوا, فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله, فكتب فيه عمر رضي الله عنه بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضيهم بالدية. #513# قال محمد: وبه نأخذ, إذا قتل المسلم المعاهد عمدا قتل به, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مسلما بمعاهد, وقال: أنا أحق من وفى ذمته.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 587

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #588

588 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عاصم بن أبي النجود, عن أبي رزين, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام, ويجبرن عليه. #515# قال محمد: وبه نأخذ, ولكنا نحبسها في السجن حتى تموت أو تتوب, إلا الأمة, فإن كان أهلها محتاجين إلى خدمتها أجبرناها على الإسلام, فإن أبت دفعناها إلى مواليها, فاستخدموها وأجبروها على الإسلام, فإن قتل المرتدة قاتل وهي حرة, أو أمة فلا شيء عليه من دية, ولا قيمة, ولكنا نكره ذلك له, فإن رأى الإمام أن يؤدبه أدبه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← اَبِیْ رَزَینٍ ← عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 588

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #589

589 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال: تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 589

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #590

590 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله, فعفا بعض الأولياء, فأمر بقتله, فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعا, فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه, يعني الذي لم يعف حتى يأخذ حق غيره, قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله, وترفع عنه حصة الذي عفا, قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 590

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #591

591 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو. قال محمد, وبه نأخذ, من عفا من زوجة, أو زوج, أو أم, أو أخ من أم, أو غير ذلك فعفوه جائز, وقد حقن الدم, وللبقية حصتهم من الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 591

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #592

592 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الكريم, عن رجل, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أن أعرابيا قال لأم ولده: انطلقي فارعي هذا البهم, فقال ابنها: إذا أذهب فأحبسها, فإني أخشى أن يطيف بها عبدان الناس, قال: إنك لههنا؟ ثم حذفه بسيف فقطع رجله, فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقتله, فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه ليس بين الأب وبين #518# الإبن قصاص, ولكن الدية في ماله. #519# قال محمد: وبه نأخذ, من قتل ابنه عمدا لم يقتل به, ولكن الدية عليه في ماله في ثلاث سنين يؤدي في كل سنة الثلث من الدية, ولا يرث من الدية, ولا من مال ابنه شيئا ويرثه أقرب الناس من الإبن بعد الأب, ولا يحجب الأب عن الميراث أحدا, وهو في ذلك بمنزلة الميت, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← رَجُلٍ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 592

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #593

593 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقتل عبده عمدا قال: يدفع إلى أوليائه, فإن شاؤوا قتلوا, وإن شاؤوا عفوا. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ليس بين العبد وبين سيده قصاص, ولكن السيد يوجع ضربا, ويستودع السجن, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 593

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #594

594 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يطرق الرجل في داره فيصبح ميتا, فيدعي صاحب الدار أنه قاتله, وأنه كابره فلذلك قتله, قال: ينظر في المقتول, فإن كان داعرا يتهم بالسرقة بطل دمه, وكانت عليه الدية, وإن كان لا يتهم في شيء من ذلك, ولا يعلم منه إلا خير قتل به, وإن ادعى صاحب الدار أنه وجده على بطن امرأته فلذلك قتله, قال: ينظر فإن كان داعرا يتهم بالزنا بطل القصاص, وكانت عليه الدية, وإن كان لا يتهم في شيء من ذلك, ولا يعلم منه إلا خير قتل هذا به. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في السرقة, وأما الفجور فلا أحفظ ذلك عنه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 594

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #595

595 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال في رجل انتفى من ولده ولاعن ففرق بينهما, فقذفه أبوه الذي انتفى منه, أو قذف أمه قال: إن قذفه أبوه الذي انتفى منه, #521# أو غيره من الناس كلهم, أو قذف أمه فإنه يجلد. وقال أبو حنيفة: لا يجلد في قذف الأم من قذفها؛ لأن معها ولد لا نسب له, ومن قذف الولد في نفسه خاصة فقال له: يا زان, ضرب الحد, وكذلك قال محمد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 595

Previous
222324
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter