Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #572

572 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا شهدوا أنه ضربه وهو صحيح فلم يزل صاحب فراش حتى مات جازت شهادتهم, ولم يكلفوا غير ذلك. وقال إبراهيم في رجل يضرب فيموت, فيشهد الشهود أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات قال: أقيده منه, وآخذ له من العاقلة الدية إن كان خطاء. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 572

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #573

573 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة والسن مما ليس فيه أرش معلوم. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 573

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #574

574 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار, والقليب جبار, والرجل جبار, والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس. #503# قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, والجبار الهدر, إذا سار الرجل على الدابة فنفحت برجلها وهي تسير فقتلت رجلا, أو جرحته فذلك هدر, ولا يجب على عاقلة ولا غيرها, والعجماء: الدابة المنفلتة ليس لها سائق, ولا راكب توطأ رجلا فتقتله, فذلك هدر, والمعدن والقليب: الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئرا, أو معدنا فيسقط عنه, فيموت فذلك هدر, ولا شيء على المستأجر, ولا على عاقلته.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 574

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #575

575 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في القوم يحفرون جدارا, فوقع الجدار عليهم قال: عليهم الدية بعضهم لبعض. قال محمد: وبه نأخذ, إلا أنه يرفع من دية كل واحد منهم حصته, فإن كانوا أربعة بطل ربع الدية من كل واحد, وإن كانوا ثلاثة بطل ثلث الدية من كل واحد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 575

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #576

576 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحب إلي من قول عبد الله بن مسعود, وزيد بن ثابت, وشريح في جراحات النساء والرجال. قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه, وإبراهيم نأخذ, كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء. وكان عبد الله بن مسعود, #505# و شريح يقولان: تستوي في السن والموضحة ثم على النصف فيما سوى ذلك. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: يستويان إلى ثلث الدية, ثم على النصف فيما سوى ذلك. #506# فقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء أحب إلينا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 576

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #577

577 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في حلمة ثدي المرأة نصف الدية, وفي الحلمتين الدية. قال محمد: وبه نأخذ, وفي حلمتي الرجل حكومة عدل, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 577

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #578

578 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في سن العبد نصف عشر ثمنه, وقال: جراحات العبد, قال محمد: أظنه قال: على #507# جراحات الحر من قيمته. قال محمد: فبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فذلك كله على ما نقص العبد من قيمته.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 578

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #579

579 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يقتل عمدا قال: فيه القود, فإن قتل خطأ فقيمته ما بلغ, غير أنه لا يجعل مثل دية الحر, وينقص منه عشرة دراهم, وإن أصيب من العبد شيء يبلغ ثمنه دفع العبد إلى صاحبه, وغرم ثمنه كاملا. #508# قال محمد: وبهذا كله كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى, و به نأخذ إلا في خصلة واحدة, إذا أصيب من العبد ما يبلغ ثمنه مثل العينين, واليدين, والرجلين فسيده بالخيار إن شاء أسلمه برمته, وأخذ قيمته, وإن شاء أمسكه, وأخذ ما نقصه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 579

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #580

580 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قتل العبد رجلا حرا عمدا, دفع العبد إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا عفوا, وإن شاؤوا قتلوا, فإن عفوا رد العبد إلى مولاه, لأنه إنما كان لهم القصاص, ولم تكن لهم الدية. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 580

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #581

581 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن جناية المكاتب, والمدبر, وأم الولد على المولى. قال محمد: وبه نأخذ, إلا أنا نرى جناية المكاتب عليه في قيمته يكون عليه أقل من أرش الجناية, ومن قيمته, وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما, ومن قيمتهما. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 581

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #582

582 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في أم الولد, والمعتقة عن دبر تجنيان قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن العتاقة قد جرت فيهما, فلا يستطيع أن يدفعهما, ولا تعقلهما العاقلة لأنهما مملوكان. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 582

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #583

583 - محمد, عن أبي حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: المكاتب في الحدود, والشهادة عبد ما بقي عليه درهم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

شُرَيْحٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أَبِي حَنِيفَةَ ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 583

Previous
212223
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter