Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #524

524 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال: ليس بينهما لعان, ولا حد عليه؛ لأنه قذفها وهي تحته, فوقع اللعان فلم يلاعنها حتى طلقها, فبطل اللعان, وليس عليه حد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 524

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #525

525 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في رجل قذف امرأته فسكتت عنه, ثم طلقها ثلاثا, ثم استعدت فليس بينهما لعان. قال: محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 525

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #526

526 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا مالم يلتعن الآخر. قال محمد: وبه نأخذ, يتوارثان مالم يلتعنا جميعا, ويفرق القاضي بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 526

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #527

527 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال #468# الرجل لامرأته: أمرك بيدك, فليس لها أن تختار إلا واحدة, فإذا قال: ما بيدي من طلاق فهو بيدك, فهو بيدها, تحكم في مجلسها قبل أن يتفرقا, فإن قالت: تطليقة فهي تطليقة, وإن قالت: تطليقتان, فهي ما قالت من شيء. قال محمد: وأما في قولنا, فإذا قال لها: أمرك بيدك, فإن اختارت نفسها فهو ما نوى الزوج, فإن نوى واحدة فهي واحدة بائن, وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث, وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن لا يكون أبدا إلا واحدة بائنا, أو ثلاثا إن نوى ذلك, وإن لم ينو طلاقا, وكان ذلك في الغضب لم يصدق في القضاء, وصدق فيما بينه وبين الله تعالى, وإن كان في غير غضب فهو مصدق في ذلك كله مع يمينه, وهذا كله قول أبي حنيفة, رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 527

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #528

528 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: اختاري, أو أمرك بيدك قال: هما سواء. قال محمد: ونحن نقول: إن ذلك سواء, وإن ذلك لها ما دامت في مجلسها #469# مالم تأخذ في عمل غير ذلك, فإن اخذت في عمل غير ذلك, أو قامت من مجلسها بطل خيارها, فإن اختارت نفسها افترق القولان, أما قوله: اختاري إذا أراد طلاقا فهي تطليقة بائن على كل حال إن أراد ثلاثا, أو غيرها, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 528

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #529

529 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 529

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #530

530 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن دينار, عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها. #470# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: الذي روى عنه جابر بن زيد أبو الشعثاء.

جَابِرٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 530

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #531

531 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانا يقولان في المرأة: إذا خيرها زوجها فاختارته فهي امرأته, وإن اختارت نفسها فهي تطليقة, وزوجها أملك بها.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 531

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #532

532 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء, وهي امرأته, وإذا اختارت نفسها فهي ثلاث, وهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره, وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا اختارت زوجها فهي واحدة, والزوج أملك بها, وإذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي أملك بنفسها.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 532

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #533

533 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا, فلم يعد ذلك علينا طلاقا. #473# قال محمد: فأخذنا بقول عائشة رضي الله عنها التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم, #474# وبقول عمر رضي الله عنه, وابن مسعود رضي الله عنه: إنها إذا اختارت زوجها فلا شيء, وأخذنا بقول علي رضي الله عنه: إذا اختارت نفسها فهي واحدة, وهي أملك بنفسها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَائِشَةَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 533

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #534

534 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته فوقع عليها في الأربعة الأشهر فعليه الكفارة. قال محمد: وبه نأخذ, وقد بطل الإيلاء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 534

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #535

535 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس النخعي من امرأته, ثم غاب عنها خمسة أشهر, ثم قدم فوقع عليها, فخرج على أصحابه ورأسه يقطر من الجنابة, فقالوا له: أصبت من فلانة؟ قال: نعم, قالوا: أو لم تكن آليت منها؟ قال: بلى, قالوا فإنا نتخوف عليك أن تكون قد بانت منك, فانطلقوا به إلى علقمة فلم يجدوا عنده فيها شيئا, فانطلق بهم علقمة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكر له أمره, فأمره أن يأتيها فيخبرها أنها قد بانت منه #475# ويخطبها, فأتاها فأخبرها, ثم خطبها على مثاقيل فضة. قال محمد: وبه نأخذ, ونرى عليه صداقا بوقوعه عليها قبل النكاح الثاني, وهو قول أبي حنيفة, وإبراهيم النخعي, وحماد بن أبي سليمان.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 535

Previous
171819
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter