Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #488

488 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: كل طلاق أخذ عليه جعل فهو بائن لا يملك الرجعة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 488

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #489

489 - محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم #445# في العنين اذا فرق بينه وبين امرأته أنها تطليقة بائن.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 489

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #490

490 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي, عن الحسن, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها, فأجله حولا, فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خيرها, فاختارت نفسها, ففرق بينهما عمر رضي الله عنه وجعلها تطليقة بائنا. #446# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← الْحَسَنُ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 490

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #491

491 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في امرأة سمعت أن زوجها طلقها ثلاثا, قال: تخاصمه, فإن هو حلف ما فعل افتدت بمالها, فإن أبى أن يقبل بمالها هربت, فإن قدر عليها لم تأته إلا مغصوبة مقهورة, وتستذفر, ولا تشوف, لا تطيب. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 491

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #492

492 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه, أنه قال: لعب النكاح وجده سواء, كما أن لعب الطلاق وجده سواء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أربع جدهن جد, وهزلهن جد: الطلاق, والنكاح, والرجعة, والعتاق.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 492

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #493

493 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن ابراهيم في الخلية, والبرية, والبائن, والبتة: إن نوى طلاقا فهو ما نوى, وإن نوى ثلاثا #448# فثلاث, وإن نوى واحدة فواحدة بائن, وهو خاطب, وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابراهيم في الخلية, ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 493

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #494

494 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن عروة بن المغيرة ابتلي بها وهو أمير الكوفة, فأرسل إلى شريح وقال: قل في رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة فقال: قال فيها عمر رضي الله عنه: واحدة وهو أملك بها, وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي ثلاث. قال: قل فيها أنت. قال: قد قالا فيها. قال: أعزم عليك إلا قلت فيها. قال شريح: أرى قوله: أنت طالق, طلاقا قد خرج, وأرى قوله: البتة, بدعة, أقف عند بدعته, فإن نوى ثلاثا فثلاث, وإن نوى واحدة فواحدة بائن, وهو خاطب. #449# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 494

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #495

495 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كتب إليها زوجها بطلاقها وهو ينوي الطلاق فهي طالق #450# حين كتبه. قال محمد: إن كان كتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق لم تطلق حتى يأتيها الكتاب, وإن كان كتب: أما بعد فأنت طالق, فهي طالق حين كتب, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 495

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #496

496 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يكتب إلى امرأته: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق, قال: فإن أتاها الكتاب فهي طالق يوم يأتيها, وإن ضاع الكتاب أو محي فليس بشيء, وإن كتب: أما بعد فأنت طالق, فإن الطلاق يوم كتبه. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 496

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #497

497 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس طلاق المبرسم بشيء حتى يفيق. #451# قال محمد: وبه نأخذ إذا كان لا يعقل, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 497

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #498

498 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: طلاق النشوانن جائز.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 498

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #499

499 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن الشعبي, عن شريح قال: طلاق السكران جائز. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

شُرَيْحٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 499

Previous
141516
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter