Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #476

476 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نسخت سورة النساء القصرى كل عدة في القرآن: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. قال محمد: وبه نأخذ, إذا طلقت, أو مات زوجها فولدت بعد ذلك بيوم أو أقل #438# أو أكثر انقضت عدتها, وحلت للرجال من ساعتها, وإن كانت في نفاسها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 476

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #477

477 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أسقطت فقد انقضت عدتها. قال محمد: وبه نأخذ, ولا يكون السقط عندنا سقطا حتى يستبين شيء من خلقه: شعر, أو ظفر, أو غير ذلك, فإذا وضعت شيئا لم يستبن خلقه لم تنقض بذلك العدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 477

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #478

478 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة قال: تعتد بأيام أقرائها, قال: وكذلك إذا استحيضت بعد ما يطلقها. #439# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 478

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #479

479 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: تعتد المستحاضة إذا طلقت بأيام أقرائها, فإذا فرغت حلت للرجال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 479

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #480

480 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته امرأة, فقالت: طلقني زوجي فحضت حيضتين, ودخلت في الثالثة حتى إذا انقطع دمي, ودخلت مغتسلي, ووضعت ثوبي أتاني فقال: قد راجعتك, قبل أن أفيض علي الماء, فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قل فيها, فقال: يا أمير المؤمنين, أراه أملك برجعتها؛ لأنها حائض بعد لم تحل لها الصلاة. قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك, فردها على زوجها وقال: كنيف مملوء علما. #440# وقال محمد: وبهذا نأخذ, الرجل أحق برجعة امرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة, فإن أخرت الغسل حتى يمضي وقت صلاة قد كانت تقدر فيه على الغسل قبل أن تمضي فقد انقطعت الرجعة, وحلت للرجال, ووجبت عليها الصلاة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 480

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #481

481 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن أبا كنف طلق امرأته تطليقة ثم غاب, فأشهد على رجعتها, ولم يبلغها ذلك حتى تزوجت فجاء وقد هيئت لتزف إلى زوجها, فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فذكر ذلك له, فكتب إلى عامله: إن أدركتها, ولم يدخل بها فهو أحق بها, وإن وجدته وقد دخل بها فهي امرأته, قال: فوجدها ليلة البناء, فوقع عليها, وغدا إلى عامل عمر رضي الله عنه فأخبره, فعلم أنه جاء بأمر بين.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 481

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #482

482 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلمها ذلك حتى انقضت عدتها وتزوجت, فإنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر, ولها الصداق بما استحل من فرجها, وهي امرأة الأول ترد إليه, ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر. قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه نأخذ, وهو أعجب إلينا من القول الأول, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 482

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #483

483 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي #442# حسين, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا. قال: يذهب أحدكم فيتلطخ بالنتن ثم يأتينا, اذهب فقد عصيت ربك, وقد حرمت عليك امرأتك, لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وقول العامة لا اختلاف فيه.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 483

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #484

484 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الذي يطلق واحدة وهو ينوي ثلاثا, أو يطلق ثلاثا وهو ينوي واحدة. قال: إن تكلم بواحدة فهي واحدة, وليست نيته بشيء وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثا, وليست نيته بشيء. #443# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 484

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #485

485 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك الرجعة فيه فلها أن تشوف؛ رجاء أن يراجعها, وإن كان لا يملك رجعتها, والمتوفى عنها زوجها فليس لها أن تشوف, ولا تلبس المعصفر, وتتقي الكحل والطيب إلا من أذى. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 485

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #486

486 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا #444# لمس الرجل امرأته من شهوة في عدتها فتلك مراجعة, وإذا قبلها في عدتها فتلك مراجعة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 486

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #487

487 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الأمة زوجها طلاقا يملك الرجعة فأعتقت فعدتها عدة الحرة, وإن كان الزوج لا يملك الرجعة فعدتها عدة الأمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 487

Previous
131415
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter