Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #464

464 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبير قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود, إذ جاءه رجل أعرابي يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين, ثم انقضت عدتها, فتزوجت زوجا غيره, فدخل بها, ثم مات عنها, أو طلقها, ثم انقضت عدتها, وأراد الأول أن يتزوجها, على كم هي عنده؟ قال: فقال لي: أجبه ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة, والثنتين, والثلاث. قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئا؟ قال: فقلت: لا. قال: إذا لقيته فاسأله, قال: فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما, فسألته عنها فقال فيها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما. #430# قال محمد: وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا, فهي على ما بقي من طلاقها إذا بقي منه شيء, وهو قول عمر, وعلي بن أبي طالب, #431# ومعاذ بن جبل, وأبي بن كعب, وعمران بن حصين, وأبي هريرة رضي الله عنهم.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 464

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #465

465 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم راجعها فقد انهدم ما مضى من عدتها, وإن طلقها استأنف العدة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 465

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #466

466 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجع, فطلقها تطليقة أخرى, فعدتها من أول التطليقتين, وإن طلق ثم راجع ثم طلق, فعدتها عدة مؤتنفة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 466

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #467

467 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها بانت بهن جميعا, وكانت حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره, فإذا فرق بانت بالأولى, ووقعت الثانية على غير امرأته. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 467

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #468

468 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في مريض طلق امرأته فمات قبل أن تنقضي عدتها: أنها ترثه, وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان طلاقا يملك الرجعة, فإن كان الطلاق بائنا #434# فعليها من العدة أبعد الأجلين: من ثلاث حيض من يوم طلق, ومن أربعة أشهر وعشر من يوم مات, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 468

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #469

469 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة, أو اثنتين, أو ثلاثا, وهو مريض ولم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 469

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #470

470 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين: أنهما يتوارثان ما كانت في عدة, وتستقبل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا, فإن طلقها ثلاثا في الصحة ثم مات فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 470

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #471

471 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرض, فإن مات من مرضه ذلك قبل أن تنقضي عدتها #435# ورثت, واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها, وإن انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه ولم يكن عليها عدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, إذا ورثت اعتدت أبعد الأجلين كما وصفت لك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 471

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #472

472 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات في مرضه فلا ميراث لها. قال محمد: وبه نأخذ؛ لأنها هي التي طلبت ذلك من زوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 472

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #473

473 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من الحيض اعتدت بالشهور, فإن هي حاضت بعد ذلك احتسبت بما مضى من حيضها الأول. #436# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 473

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #474

474 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم: إذا طلق الرجل امرأته فاعتدت شهرا, أو شهرين, ثم حاضت حيضة, أو اثنتين, ثم يئست, استقبلت الشهور, وإن حاضت بعد ذلك اعتدت بما مضى من الحيض. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 474

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #475

475 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علقمة, أنه طلق امرأته تطليقة, فحاضت حيضة, ثم ارتفعت حيضتها ثمانية عشر شهرا, ثم ماتت, فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها, فكله. #437# قال محمد: وبه نأخذ, تعتد بالحيض أبدا حتى تيئس من الحيض, وتعتد بالشهور, ويرثها زوجها ما كانت في عدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 475

Previous
121314
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter