Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #452

452 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ إحداهما, فليس له أن يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره بنكاح أو غيره, وإن كانتا أختين إحداهما امرأته فوطئ الأمة منهما, فليعتزل امرأته حنى تعتد الأمة من مائه. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, لا ينبغي له أن يطأ امرأته إذا وطئ أختها حتى يملك فرج أختها عليه غيره بنكاح أو ملك بعدما تستبرأ بحيضة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 452

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #453

453 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن ابن عمر رضي الله عنهما, أنه قال في الأمتين الأختين تكونان عند الرجل يطأ إحداهما: إنه لا يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره. #422# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 453

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #454

454 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه كان يكره أن يطأ الرجل أمته وابنتها, وأمته وأختها, أو عمتها, أو خالتها, وكان يكره من الإماء ما يكره من الحرائر. قال محمد: وبه نأخذ, كل شيء كره من النكاح فإنه يكره من ملك اليمين إلا في خصلة, يجمع من الإماء ما أحب, ولا يتزوج فوق أربع حرائر, وأربع من الإماء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 454

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #455

455 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه في المملوكة تباع ولها زوج, قال: بيعها طلاقها. #423# قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة, فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تقيم عند زوجها, أو تختار نفسها, فلو كان بيعها طلاقها ما خيرها.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 455

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #456

456 - وبلغنا عن عمر, وعلي, #424# وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص, وحذيفة أنهم لم يجعلوا بيعها طلاقها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

قاص, وحذيفة ← سَعْدِ بْنِ أَبِي ← عمر, وعلي, وعبد الرحمن بن عوف, ← وَبَلَغَنَا

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 456

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #457

457 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم قال: أهدي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية لها زوج عامل له, فكتب إلى صاحبها: بعثت إلي جارية مشغولة. قال محمد: وبه نأخذ, لا يكون بيعها ولا هديتها طلاقا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 457

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #458

458 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو العطوف, عن الزهري, أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية, واشترطت عليه أنه إن استغنى عنها فهي أحق بثمنها, فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال: ما يعجبني أن تقربها ولها شرط, فرجع عبد الله رضي الله عنها فردها. قال محمد: وبه نأخذ, كل شرط كان في بيع ليس من البيع, فيه منفعة للبائع, أو المشتري, أو الجارية فهو يفسد البيع مثل هذا ونحوه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الزُّهْرِيِّ، ← أَبُو الْعَطُوفِ، ← أبو حنيفة ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 458

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #459

459 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضتها, ثم يطلقها تطليقة من غير جماع, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها, وإن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 459

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #460

460 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, أنه طلق امرأته وهي حائض, فعيب ذلك عليه, فراجعها ثم طلقها في طهرها. #427# قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة الني طلقها فيها, ولكنها يطلقها إذا طهرت من حيضة أخرى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 460

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #461

461 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حامل, فليطلقها عند كل غرة هلال. قال محمد: وبه كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فطلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة, يطلقها في غرة الهلال, أو متى شاء, ثم يدعها حتى تضع حملها. وكذلك بلغنا عن الحسن البصري, وجابر بن عبد الله, #428# وبلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 461

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #462

462 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المطلقة, والمختلعة, والمولى منها: إن كانت حبلى, أو غير ذلك أن لها النفقة والسكنى حتى تضع إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيم في المطلقة, ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 462

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #463

463 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي جارية لم تحض فلتعتد بالشهور, فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور لم تعتد بالشهور, واعتدت بالحيض. قال محمد: وبه نأخذ.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 463

Previous
111213
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter