نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول · 1-1- كتاب الطهارة ‹ الأصل الثاني عشر · حديث 83
حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن المؤذن، قال: حدثنا موسى بن عبد الله بن سعيدٍ الأزدي، قال: حدثنا محمد بن زيادٍ الكلبي، عن بشر بن الحسين الهلالي، عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعط الأجير أجره من قبل أن يجف عرقه)). قال أبو عبد الله -رحمة الله عليه-: وذلك لأن أجرته من عمالة جسده.وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن الله -تبارك اسمه-: أنه قال: ((ثلاثةٌ أنا خصمهم، ومن كنت خصمه، خصمته: من باع حرًّا وأكل ثمنه، أو ظلم أجيراً أجره، أو ظلم امرأةً مهرها)).فهؤلاء كلهم أحرار، وهي أثمان نفوسهم، فخصمهم مالكهم، فلذلك أمر بتعجيل أجره؛ لأنه قد عجل منفعته، ومن شأن الباعة إذا سلموا المبيع قبضوا الثمن عند التسليم، فهذا أحق وأولى؛ إذ كان ثمن مهجته، لا ثمن سلعته.
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الزبير بن عدي ← بشر بن الحسين الهلالي، ← محمد بن زيادٍ الكلبي، ← موسى بن عبد الله بن سعيدٍ الأزدي، ← أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن المؤذن،
Nawadar Al Asool Fi Marfa Al Hadith Al Rasool · First volume › The twelfth original · Hadith 83
