سنن دار القطنی #1895
1895 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ , ثنا مُعْتَمِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
«إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ← ابْنِ عُمَرَ:أَنَّہُ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← مُعْتَمِرٌ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ
سنن دار القطنی · كِتَابُ الزَّكَاةِ · Hadith 1895
