Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #4921

4651 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن خالد الحذاء عن قاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس المسدوسي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم فتح [ ص 186 ] مكة فقال في خطبته ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا قود على من قتل رجلا بعصا أو حجر وممن قال بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فقالوا إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص وذلك عمد وان كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية وذلك شبه العمد وقالوا ليس فيما احتج به علينا أهل المقالة الأولى من قول النبي صلى الله عليه و سلم ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه مائة من الإبل دليل على ما قالوا لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد بذلك العصا التي لا تقتل مثلها التي هي كالسوط الذي لا يقتل مثله فإن كان أراد ذلك فهو الذي قلنا وإن لم يكن أراد ذلك وأراد ما قلتم أنتم فقد تركنا الحديث وخالفناه فنحن بعد لم نثبت خلافنا لهذا الحديث إذ كنا نقول إن من العصا ما إذا قتل به لم يجب به على القاتل قود وهذا المعنى الذي حملنا عليه معنى هذا الحديث أولى مما حمله عليه أهل المقالة الأولى لأن ما حملناه عليه لا يضاد حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في إيجابه القود على اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بحجر وما حمله عليه أهل المقالة الأولى يضاد ذلك وينفيه ولأن يحمل الحديث على ما يوافق بعضه بعضا أولى على ما يضاد بعضه بعضا فإن قال قائل فأنت قد قلت إن حديث أنس رضي الله عنه منسوخ في الباب الأول فكيف أثبت العمل به ههنا قيل له لم نقل إن حديث أنس رضي الله عنه هذا منسوخ من جهة ما ذكرت وقد ثبت وجوب القود والقتل بالحجر في حديث أنس وإنما قلت إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخا لما قد ذكرت من الحجة في ذلك فحديث أنس رضي الله عنه في إيجاب القود عندنا غير منسوخ وفي كيفية القود الواجب قد يحتمل أن يكون منسوخا على ما فسرنا وبينا في الباب الذي قبل هذا الباب فكان من الحجة للذين قالوا إن القتل بالحجر لا يوجب القود في دفع حديث أنس رضي الله عنه أنه قد يحتمل أن يكون ما أوجب النبي صلى الله عليه و سلم من القتل في ذلك حقا لله عز و جل وجعل اليهودي كقاطع الطريق الذي يكون ما وجب عليه حدا من حدود الله عز و جل فإن كان ذلك كذلك فإن قاطع الطريق إذا قتل بحجر أو بعصا وجب عليه القتل في قول الذي يزعم أنه لا قود على من قتل بعصا وقد قال بهذا القول جماعة من أهل النظر وقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الخناق إن عليه الدية وأنه لا يقتل إلا أن يفعل ذلك غير مرة فيقتل ويكون ذلك حدا من حدود الله عز و جل فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قتل اليهودي على ما في حديث أنس رضي الله عنه لأنه وجب عليه القتل لله عز و جل كما يجب على قاطع الطريق فإن كان ذلك كذلك فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول كل من قطع الطريق فقتل بعصا أو حجر أو فعل ذلك في المصر يكون حكمه فيما فعل حكم قاطع الطريق وكذلك الخناق الذي قد فعل ذلك غير مرة أنه يقتل وقد كان ينبغي في القياس على قوله أن يكون يجب على من فعل ذلك مرة واحدة القتل ويكون ذلك حدا من حدود الله عز و جل كما يجب إذا فعله مرارا لأنا رأينا الحدود يوجبها انتهاك الحرمة مرة واحدة ثم لا يجب على من إنتهك تلك الحرمة ثانية إلا ما وجب عليه في إنتهاكها في البدء فكان النظر فيما وصفنا أن يكون الجاني الخناق كذلك أيضا وأن يكون حكمه في أول مرة هو حكمه في آخر مرة هذا هو النظر في هذا الباب وفي ثبوت ما ذكرنا ما يرفع أن يكون في حديث أنس رضي الله عنه حجة على من يقول من قتل رجلا بحجر فلا قود عليه وكان من حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أيضا في قوله هذا ما

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ← عقبة بن أوس المسدوسي ← قاسم بن ربيعة بن جوشن ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← هُشَيْمٌ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4921

شرح معنی الآثار الطحاوي #4922

4652 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى أن دية جنينها عبدا وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا أستهل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← بن شِهَابٍ ← يونس، ← بن وَهْبٍ ← يونس، ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4922

شرح معنی الآثار الطحاوي #4923

4653 - حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية على عصبة القاتلة وقضى ما في بطنها بغرة والغرة عبد أو أمة فقال الأعرابي أغرم من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا أستهل ومثل ذلك بطل فقال سجع كسجع الأعراب

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4923

شرح معنی الآثار الطحاوي #4924

4654 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قالوا فهذه الآثار تخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله فدل ذلك على أنه لا قود على من قتل بخشبة وإن كان مثلها يقتل فكان من حجة من خالفهم في ذلك أن قال فقد روي حمل عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف هذا فذكر ما

الْمُغِيرَةِ، ← عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← زَائِدَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4924

شرح معنی الآثار الطحاوي #4925

4655 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس أي سألهم وأقسم عليهم قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال إني كنت بين أمرأتين وإن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها

بْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← بن جُرَيْجٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← بن مرزوق ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4925

شرح معنی الآثار الطحاوي #4926

4656 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا هشام بن سليمان المخزومي عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس مثله غير أنه لم يذكر قوله وأن تقتل مكانها فهذا حمل بن مالك رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطح فقد خالف أبا هريرة والمغيرة رضي الله عنهما فيما رويا عن النبي صلى الله عليه و سلم من قضائه بالدية في ذلك فقد تكافأت الأخبار في ذلك فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الأصل المجمع عليه أن من قتل رجلا بحديدة عمدا فعليه القود وهو آثم في ذلك ولا كفارة عليه في قول أكثر العلماء وإذا قتله خطأ فالدية على عاقلته والكفارة عليه ولا إثم عليه فكانت الكفارة تجب حيث يرتفع الإثم وترتفع الكفارة حيث يجب الإثم ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه وأن الكفارة فيه واجبة واختلفوا في كيفيتها ما هي فقال قائلون هو الرجل يقتل رجلا متعمدا بغير سلاح وقال آخرون هو الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا يرى أنه يقتله كأنه يتعمد ضرب رجل بسوط أو بشيء لا يقتل مثله فيموت من ذلك فهذا شبه العمد عندهم فإن كرر عليه الضرب بالسوط مرارا حتى كان ذلك مما قد يقتل مثله كان ذلك عمدا ووجب عليه فيه القود وكل من جعل منهم شبه العمد على جنس من هذين الجنسين أوجب فيه الكفارة وقد رأينا الكفارة فيما قد أجمع عليه الفريقان تجب حيث لا يجب الإثم وتنتفي حيث يكون الإثم وكان القاتل بحجر أو بعصا أو مثل ذلك يقتل عليه إثم النفس وهو فيما بينه وبين ربه كمن قتل رجلا بحديدة وكان من قتل رجلا بسوط ليس مثله يقتل غير آثم إثم القتل ولكنه آثم إثم الضرب فكان إثم القتل في هذا عنه مرفوعا لأنه لم يرده وإثم الضرب عليه مكتوب لأنه قصده وأراده فكان النظر أن يكون شبه العمد الذي قد أجمع أن فيه كفارة في النفس هو ما لا إثم فيه وهو القتل بما ليس مثله يقتل الذي يتعمد به الضرب ولا يراد به تلف النفس فيأتي ذلك على تلف النفس فقد ثبت بذلك قول أهل هذه المقالة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

بْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← بن جُرَيْجٍ ← هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ ← الْحُمَيْدِيُّ ← مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4926

شرح معنی الآثار الطحاوي #4927

4657 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال ثنا عبد الواحد قال ثنا الحجاج قال حدثني زيد بن جبير الجشمي عن حروة بن حميد عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم قال الحجاج يعني العصا ثم يقول لا قود علي لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته وقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك

أَبِيهِ ← حروة بن حميد ← زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْجُشَمِيُّ، ← الْحَجَّاجِ، ← عَبْدُ الْوَاحِدِ، ← عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4927

شرح معنی الآثار الطحاوي #4928

4658 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود والله أعلم بالصواب

شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود والله أعلم بالصواب بن أبي داود ← عَلِيٍّ، ← عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شَرِيكٌ، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4928

All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter
2. Book
    28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter54. Chapter55. Chapter56. Chapter57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter70. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter77. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter
2. Book
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter92. Chapter93. Chapter94. Chapter95. Chapter96. Chapter97. Chapter98. Chapter99. Chapter
3. Book
    100. Chapter101. Chapter102. Chapter103. Chapter104. Chapter105. Chapter106. Chapter107. Chapter108. Chapter109. Chapter110. Chapter
4. Book
    111. Chapter112. Chapter113. Chapter114. Chapter115. Chapter116. Chapter117. Chapter118. Chapter119. Chapter120. Chapter121. Chapter122. Chapter123. Chapter124. Chapter125. Chapter126. Chapter127. Chapter128. Chapter129. Chapter130. Chapter131. Chapter132. Chapter133. Chapter134. Chapter135. Chapter
5. Book
    136. Chapter137. Chapter138. Chapter139. Chapter140. Chapter141. Chapter142. Chapter143. Chapter144. Chapter145. Chapter146. Chapter147. Chapter148. Chapter149. Chapter150. Chapter151. Chapter152. Chapter153. Chapter154. Chapter155. Chapter156. Chapter157. Chapter158. Chapter159. Chapter160. Chapter161. Chapter162. Chapter163. Chapter164. Chapter165. Chapter166. Chapter167. Chapter168. Chapter169. Chapter170. Chapter171. Chapter172. Chapter173. Chapter
6. Book
    174. Chapter175. Chapter176. Chapter177. Chapter178. Chapter179. Chapter180. Chapter181. Chapter182. Chapter183. Chapter184. Chapter185. Chapter
7. Book
    186. Chapter187. Chapter188. Chapter189. Chapter190. Chapter191. Chapter192. Chapter193. Chapter194. Chapter195. Chapter
8. Book
    196. Chapter197. Chapter198. Chapter199. Chapter
9. Book
    200. Chapter201. Chapter202. Chapter203. Chapter204. Chapter
10. Book
    205. Chapter206. Chapter207. Chapter208. Chapter209. Chapter210. Chapter211. Chapter212. Chapter213. Chapter214. Chapter215. Chapter216. Chapter217. Chapter218. Chapter
11. Book
    219. Chapter220. Chapter221. Chapter222. Chapter223. Chapter224. Chapter