Tuesday, Safar 28, 1448 AH · Aug 11, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #4929

4659 - بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وزاد قال فسأله فأقر بما أدعت فرضخ رأسه بين حجرين

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← قَدْ

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4929

شرح معنی الآثار الطحاوي #4930

4660 - حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا همام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذكروا اليهودي فأتي به فأعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قتله بإقراره بما أدعى عليه لا بدعوى الجارية وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه ألا ترى أن رجلا لو أدعى على رجل دعوى قتلا أو غيره فسأل المدعى عليه عن ذلك فأومى برأسه أي نعم أنه لا يكون بذلك مقرا فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارا يجب به عليه حق كان إيماء المدعي برأسه أحرى أن لا يوجب له حقا وقد

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4930

شرح معنی الآثار الطحاوي #4931

4661 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا باليمين فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو أدعى في حال موته أن له على رجل دراهم ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال كهو في دعواه ذلك في حال الصحة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد

بْنِ عَبَّاسٍ ← بن أبي مليكة ← بن جُرَيْجٍ ← بن وَهْبٍ ← يونس، ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4931

شرح معنی الآثار الطحاوي #4932

4662 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا خالد بن نزار قال أخبرنا نافع عن بن عمر عن بن أبي مليكة قال كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى بن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرا لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتهما بالإشفى فجرحتها فخرجت وهي تدمي وفي الحجرة حدات فقالت أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتبت في ذلك إلى بن عباس فكتب إلي إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن اليمين على المدعي عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعي ناس من الناس دماء رجال وأموالهم فأدعها فأقرأ هذه الآية عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فقرأت عليها الآية فاعترفت قال نافع فحسبت أنه قال فبلغ ذلك بن عباس فسره أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنهما قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعى الناس بعضهم على بعض والله أعلم

بن أبي مليكة ← بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4932

شرح معنی الآثار الطحاوي #4933

4663 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا سفيان ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أسباط عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت عليا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه و سلم سوى القرآن فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم سوى القرآن وما في هذه الصحيفة قال قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدا لم يقتل به واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقتل به وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه لم يكن منفردا ولو كان منفردا لاحتمل ما قالوا ولكنه كان موصولا بغيره

أَبِي جُحَيْفَةَ ← الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، ← أَسْبَاطٌ، ← أسد ← ربيع المؤذن ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى،

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4933

شرح معنی الآثار الطحاوي #4934

4664 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا هو حديث علي رضي الله عنه بتمامه والذي فيه من نفى قتل المؤمن بالكافر هو قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم أبعد الناس من ذلك ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده فلما لم يكن لفظه كذلك وإنما هو ولا ذو عهد في عهده علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنى بالقصاص فصار ذلك كقوله لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر وقد علمنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي صلى الله عليه و سلم أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضا وقد نجد مثل هذا كثيرا في القرآن قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فكان معنى ذلك واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فقدم وأخر فكذلك قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده إنما مراده فيه والله أعلم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر فقدم وأخر فالكافر الذي منع أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد فإن قال قائل قوله ولا ذو عهد في عهده إنما معناه لا يقتل مؤمن بكافر فانقطع الكلام ثم قال ولا ذو عهد في عهده كلاما مستأنفا أي ولا يقتل المعاهد في عهده فكان من حجتنا عليه أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء المسفوك بعضها ببعض لأنه قال المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ثم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فإنما أجرى الكلام على الدماء التي تؤخذ قصاصا ولم يجر على حرمة دم بعهد فيحمل الحديث على ذلك فهذا وجه وحجة أخرى أن هذا الحديث إنما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا نعلم أنه روي عن غيره من طريق صحيح فهو كان أعلم بتأويله وتأويله فيه إذ كان محتملا عندكم يحتمل هذين المعنيين الذين ذكرتم دليل على أن معناه في الحقيقة هو ما تأوله عليه

قَیْسِ بْنِ عَبَّادٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← بن أَبِي عَرُوبَةَ ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4934

شرح معنی الآثار الطحاوي #4935

4665 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن [ ص 194 ] بن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه قال قلت فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال انطلق حتى تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه إذا مضى بين يديه علاه بالسيف فلما وجد مس السيف قال لا إله إلا الله قال عبيد الله ودعوت حفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فلما إستخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال اشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق فأجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لحفينة والهرمزان أبعدهما الله فكان في ذلك الاختلاف ثم قال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن تكون بعد ما قد بويعت وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عن عبيد الله وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودي الرجلين والجارية ففي هذا الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه قتل حفينة وهو مشرك وضرب الهرمزان وهو كافر ثم كان إسلامه بعد ذلك فأشار المهاجرون رضي الله عنهم على عثمان رضي الله عنه بقتل عبيد الله وعلي فيهم فمحال أن يكون قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يقتل مؤمن بكافر يراد به غير الحربي ثم يشير المهاجرون وفيهم علي على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذي عهد ولكن معناه هو على ما ذكرنا من إرادته الكافر الذي لا ذمة له فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام فيجوز أن يكون إنما إستحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بحفينة والهرمزان قيل له في هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بحفينة والهرمزان وهو قولهم ابعدهما الله فمحال أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد أن يقتله بغيرهما ويقول الناس له ابعدهما الله ثم لا يقول لهم إني لم أرد قتله بهذين إنما أردت قتله بالجارية ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية ألا تراه يقول فكثر في ذلك الاختلاف فدل ذلك أن عثمان رضي الله عنه إنما أراد قتله بمن قتل وفيهم الهرمزان وحفينة فقد ثبت بما ذكرنا ما صح عليه معنى هذا الحديث أن معنى حديثه على الأول على ما وصفنا فانتفى أن يكون فيه حجة تدفع أن يقتل المسلم بالذمي وقد وافق ذلك أيضا رشده ما قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم وإن كان منقطعا

بن شِهَابٍ ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4935

شرح معنی الآثار الطحاوي #4936

4666 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفي بذمته

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو عَامِرٍ ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4936

شرح معنی الآثار الطحاوي #4937

4667 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله والنظر عندنا شاهد لذلك أيضا وذلك أنا رأينا الحربي دمه حلال وماله حلال فإذا صار ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم ثم رأينا من سرق من مال الذمي ما يجب فيه القطع قطع كما يقطع في مال المسلم فلما كانت العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك المال الذي حرم بالإسلام كان يجئ في النظر أيضا أن تكون العقوبة في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في الذي قد حرم بالإسلام فإن قال قائل فإنا قد رأينا العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الأموال قد فرق بينهما وبين العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الدم وذلك أنا رأينا العبد يسرق من مال مولاه فلا يقطع ويقتل مولاه فيقتل ففرق بين ذلك فما تنكرون أيضا أن يكون قد فرق بين ما يجب في انتهاك مال الذمي ودمه قيل له هذا الذي ذكرت قد زاد ما ذهبنا إليه توكيدا لأنك ذكرت أنهم أجمعوا أن العبد لا يقطع في مال مولاه وأنه يقتل بمولاه وبعبيد مولاه فما وصفت من ذلك كما ذكرت فقد خففوا أمر المال ووكدوا أمر الدم فأوجبوا العقوبة في الدم حيث لم يوجبوها بالمال فلما ثبت توكيد أمر الدم وتخفيف أمر المال ثم رأينا مال الذمي يجب في إنتهاكه على المسلم من العقوبة كما يجب عليه في انتهاك مال المسلم كان دمه أحرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم وقد أجمعوا أن ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل بالذمي الذي قتله في حال كفره ولا يبطل ذلك إسلامه فلما رأينا الإسلام الطارئ على القتل لا يبطل القتل الذي كان في حال الكفر وكانت الحدود تمامها أحدها ولا يوجد على حال لا يجب في البدء مع تلك الحال ألا ترى أن رجلا لو قتل رجلا والمقتول مرتد أنه لا يجب عليه شيء وأنه لو جرحه وهو مسلم ثم أرتد عياذا بالله فمات لم يقتل فصارت ردته التي تقدمت الجناية والتي طرأت عليها في درء القتل سواء فكان كذلك في النظر أن يكون القاتل قبل جنايته وبعد جنايته سواء ولما كان إسلامه بعد جنايته قبل أن يقتل بها لا يدفع عنه القود كان كذلك إسلامه المتقدم لجنايته لا يدفع عنه القود وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← محمد بن أبي حميد المدني ← يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4937

شرح معنی الآثار الطحاوي #4938

4668 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى عمر فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون أقتل جبير فيقول حتى يجئ الغيظ قال فكتب عمر أن يودى ولا يقتل فهذا عمر رضي الله عنه قد رأى أيضا أن يقتل المسلم بالكافر وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر فهذا عندنا منهم على المتابعة منهم له على ذلك وكتابه بعد هذا لا يقتل فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كرة أن يبيحه دمه لما كان من وقوفه عن قتله وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة وهو الدية وقد قال أهل المدينة إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله أنه يقتل به فإذأ كان هذا عندهم خارجا من قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يقتل مسلم بكافر والنبي صلى الله عليه و سلم لم يشترط من الكفار أحدا فكما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله كان لمخالفيهم أن يخرج أيضا من وجبت ذمته

النَّزَّالِ بن سبرة ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، ← شُعْبَةُ ← وَھْبٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4938

شرح معنی الآثار الطحاوي #4939

4669 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال وجد عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم الكبر الكبر فتكلم أحد عميه إما حويصة وإما محيصة تكلم الكبير منهما قال يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر وذكر عداوة يهود لهم قال أفتبرئك يهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه قال قلت وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قالوا كيف نقسم على ما لم نر فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4939

شرح معنی الآثار الطحاوي #4940

4670 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فبلغ محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر كبر فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحلفون خمسين يمينا أو تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال مالك قال يحيى بن سعيد فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وداه من عنده

بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4940

Previous
12
Next
content_copy
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter