Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #4929

4659 - بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وزاد قال فسأله فأقر بما أدعت فرضخ رأسه بين حجرين

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← قَدْ

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4929

شرح معنی الآثار الطحاوي #4930

4660 - حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا همام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذكروا اليهودي فأتي به فأعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قتله بإقراره بما أدعى عليه لا بدعوى الجارية وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه ألا ترى أن رجلا لو أدعى على رجل دعوى قتلا أو غيره فسأل المدعى عليه عن ذلك فأومى برأسه أي نعم أنه لا يكون بذلك مقرا فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارا يجب به عليه حق كان إيماء المدعي برأسه أحرى أن لا يوجب له حقا وقد

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4930

شرح معنی الآثار الطحاوي #4931

4661 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا باليمين فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو أدعى في حال موته أن له على رجل دراهم ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال كهو في دعواه ذلك في حال الصحة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد

بْنِ عَبَّاسٍ ← بن أبي مليكة ← بن جُرَيْجٍ ← بن وَهْبٍ ← يونس، ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4931

شرح معنی الآثار الطحاوي #4932

4662 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا خالد بن نزار قال أخبرنا نافع عن بن عمر عن بن أبي مليكة قال كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى بن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرا لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتهما بالإشفى فجرحتها فخرجت وهي تدمي وفي الحجرة حدات فقالت أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتبت في ذلك إلى بن عباس فكتب إلي إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن اليمين على المدعي عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعي ناس من الناس دماء رجال وأموالهم فأدعها فأقرأ هذه الآية عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فقرأت عليها الآية فاعترفت قال نافع فحسبت أنه قال فبلغ ذلك بن عباس فسره أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنهما قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعى الناس بعضهم على بعض والله أعلم

بن أبي مليكة ← بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · Book · Hadith 4932

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter