Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #2959

2794 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله مثله سواء قال كنت في المسجد فرآنى النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه و سلم أيجزى عنى إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجرى من الصدقة قال سلى أنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلت سل لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم هل يجزى عنى أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة وقلنا لا تخبر بنا قالت فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب هى قال امرأة عبد الله فقال نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن المرأة جائز لها أن تعطى زوجها من زكاة مالها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن ذهب الى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمه الله فقالوا لا يجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاة مالها كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في حديث زينب الذي احتجوا به عليهم أن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك الحديث إنما كانت من غير الزكاة وقد بين ذلك ما قد

زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 4 كتاب الزكاة ) · Hadith 2959

شرح معنی الآثار الطحاوي #2960

2795 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن رابطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وكانت امرأة صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مال فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها فقالت لقد شغلتنى والله أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلى فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم هي وهو فقالت يا رسول الله انى امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدى ولا لزوجى شيء فشغلونى فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر فقال لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة ورابطة هذه هي زينب امرأة عبد الله لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا قولها كنت امرأة صنعاء أصنع بيدى فأبيع من ذلك فأنفق على عبد الله فكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي في هذا الحديث وفي الحديث الأول جوابا لسؤالها هذا وفي حديث رابطة هذا كنت أنفق من ذلك على عبد الله وعلى ولده منى وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة وقد روى أيضا عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله صلى الله عليه و سلم انفاقها على زوجها كانت من غير الزكاة

رابطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 4 كتاب الزكاة ) · Hadith 2960

شرح معنی الآثار الطحاوي #2961

2796 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير الأنصاري عن عمرو بن نبيه الكعبي عن المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه و سلم انصرف من الصبح يوما فأتى على النساء في المسجد فقال يا معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقول ودين أذهب بعقول ذوى الألباب منكن وانى قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن الى الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها فانقلبت الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخذت حليا لها فقال بن مسعود رضي الله عنه أين تذهبين بهذا الحلى فقالت أتقرب به الى الله والى رسوله لعل الله أن لا يجعلنى من أهل النار قال هلمى بذلك ويلك تصدقى به على وعلى ولدى فقالت لا والله حتى أذهب به الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن فقال أي الزيانب هي قالوا امرأة عبد الله بن مسعود فدخلت على النبي صلى الله عليه و سلم فقالت انى سمعت منك مقالة فرجعت الى بن مسعود فحدثته فأخذت حلي أتقرب به الى الله عز و جل وإليك رجاء أن لا يجعلني من أهل النار فقال بن مسعود رضي الله عنه تصدقي به على وعلى بنى فإنا له موضع فقلت له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقى به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْمَقْبُرِيِّ، ← عمرو بن نبيه الكعبي ← إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 4 كتاب الزكاة ) · Hadith 2961

شرح معنی الآثار الطحاوي #2962

2797 - حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن على قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بن أبى عمرو عن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فبين أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله تصدقى في الصدقة التطوع التي تكفر الذنوب وفي حديثه قال فجاءت بحلى لها الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله خذ هذا أتقرب به الى الله عز و جل والى رسوله فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقى به على عبد الله وعلى بنيه فإنهم له موضع فكان ذلك على الصدقة بكل الحلى وذلك من التطوع لا من الزكاة لأن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال وإنما توجب الصدقة بجزء منه فهذا أيضا دليل على فساد تأويل أبى يوسف رحمه الله ومن ذهب الى قوله للحديث الأول فقد بطل بما ذكرنا أن يكون في حديث زينب ما يدل أن المرأة تعطى زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا وإنما نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول فاعتبرنا ذلك فوجدنا المرأة باتفاقهم لا يعطيها زوجها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة ولم تكن في ذلك كغيرها لأنا رأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة وإن كان على أخيها أن ينفق عليها ولم تخرج بذلك من حكم من يعطى من الزكاة فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من أعطاء زوجته من زكاة ماله ليس هو وجوب النفقة لها عليه ولكنه السبب الذي بينه وبينها فصار ذلك كالنسب الذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة فلما ثبت بما ذكرنا أن سبب المرأة الذي منع زوجها أن يعطيها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة هو كالسبب الذي بينه وبين والديه الذي يمنعه من إعطائهما من زكاته وإن كانا فقيرين ورأينا الوالدين لا يعطيانه أيضا من زكاتهما إذا كان فقيرا فكان الذي بينه وبين والديه من النسب يمنعه من إعطائهما من الزكاة ويمنعهما من إعطائه من الزكاة فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرأة لما كان يمنعه من إعطائهما من الزكاة كان أيضا يمنعها من إعطائه من الزكاة وقد رأينا هذ السبب بين الزوج والمرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه فجعلا في ذلك كذوى الرحم المحرم الذي لا يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ورأينا أيضا كل واحد منهما لا يرجع فيما وهب لصاحبه في قول من يجيز الرجوع في الهبة فيما بين القريبين فلما كان الزوجان فيما ذكرنا قد جعلا كذوى الرحم المحرم فيما منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع في الهبة كانا في النظر أيضا في إعطاء كل واحد منهما صاحبه من الزكاة كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← بن أبي عمرو ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَاصِمُ بْنُ عَلِي، ← الحسين بن الحكم الجيزي

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 4 كتاب الزكاة ) · Hadith 2962

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter