مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( ‹ أثر آخر · حديث 670
670) قال مالك (3): عن نافع، عن أسلم: أنَّ عمرَ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذَّهبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِق أربعينَ درهمًا، مع ذلك أرزاقُ المسلمين، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ. إسناد صحيح.
نَافِعٍ ← مَالِكٍ،
Musnad Al Farooq · Book › Chapter · Hadith 670
