Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #388

388) قال البخاري في كتاب «الأدب المفرد» (1): ثنا أبو نعيم، ثنا حَنَش بن الحارث، عن أبيه قال: كان الرَّجل منَّا تُنتج فرسُه، فينحرها، فيقول: أنا أعيشُ حتى أركبَ هذا؟! فجاءنا كتابُ عمرَ رضي الله عنه: أنْ أَصلِحُوا ما رَزَقَكُمُ اللهُ، فإنَّ في الأمرِ تنفيسًا (2). حَنَش هذا: روى عنه جماعة، منهم: وكيع، وأبو نعيم الفضل بن دُكَين، وقال: كان ثقة (3). وقال أبو حاتم الرازي (4): لا بأس به. _________ (1) (ص 163 رقم 478). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي الدُّنيا في «قصر الأمل» (ص 76 رقم 91) عن محمد بن الحسين، عن أبي نعيم، به. وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «صحيح الأدب المفرد» و «السلسلة الصحيحة» (1/ 38 - 39). (2) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «تَنَفُّسًا «. (3) انظر: «تهذيب الكمال» (7/ 428). (4) كما في «الجرح والتعديل» (3/ 291 رقم 1300).

أَبِيهِ ← حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← البخاري في كتاب «الأدب المفرد»

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 388

مسند الفاروق #389

389) وقال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا رحمه الله (1): ثنا محمد بن رزق الله، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا هارون الأعور، عن الزُّبير بن الخرِّيت، عن محمد بن سيرين، عن أبيه قال: شَهِدتُ مع عمرَ -رضي الله عنه- المغربَ، فأتى عليَّ (2) ومعي رُزَيمةٌ لي (3)، فقال: ما هذا معك؟ فقلتُ: إنيِّ أقومُ في هذا السُّوق فأشتري وأبيعُ. فقال: يا معشرَ قريش، لا يَغلبنَّكم هذا وأمثالُه (4) على التجارةِ، فإنها ثُلُثُ المُلْكِ. إسناد جيد. (

أَبِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ← هَارُونُ الْأَعْوَرُ ← يعقوب بن إسحاق الحضرمي ← مُحَمَّدُ بْنُ رِزْقِ اللَّهِ، ← أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 389

مسند الفاروق #390

390) وقال أيضًا (5): ثنا علي بن الجَعْد، ثنا المسعودي، ثنا جوَّاب التَّيمي قال: قال عمرُ: يا معشرَ القرَّاءِ، ارفَعوا رؤوسَكم، فقد وَضَح لكم الطريقُ، واستبقوا الخيراتِ، ولا تكونوا عيالاً على المسلمين. (

جواب التيمي ← الْمَسْعُودِيِّ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَيْضًا،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 390

مسند الفاروق #391

391) وقال أيضًا (6): / (ق 149) ثنا يعقوب بن (عبيد) (1)، ثنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن الحسن قال: قال عمرُ رضي الله عنه: مَن تَجَرَ في شيءٍ ثلاثَ مراتٍ فلم يُصبْ فيه شيئًا فلَيَتحوَّلْ إلى غيرِهِ. إسناد حسن (!)

الْحَسَنُ، ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← يَعْقُوبُ بْنُ عُبَيْدٍ، ← أيضًا (ق

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 391

مسند الفاروق #392

392) وقال أيضًا (2): حدثني أبو جعفر (محمد) (3) بن الحارث بن المبارك، عن شيخ من قريش (4)، قال: قال عمرُ رضي الله عنه: لو كنتُ تاجرًا ما اختَرتُ على العطرِ شيئًا، إنْ فاتني ربحُهُ لم يَفتني ريحُهُ. هذا منقطع عن عمرَ. _________ (1) في المطبوع: «عبيد»! (2) في «إصلاح المال» (ص 262 رقم 249). (3) في المطبوع: «أحمد». (4) كَتَب المؤلِّف فوقها: «كذا».

شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ ← أبو جعفر (محمد) بن الحارث بن المبارك، ← أَيْضًا،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 392

مسند الفاروق #393

393) قال الإمام أحمد (1): ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ذُكِرَ لعمرَ -رضي الله عنه- أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتَلَ اللهُ سَمُرةَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فجَمَلُوها، فباعُوها». ورواه البخاري (2)، عن الحميدي (3)، وعلي ابن المديني. ومسلم (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (5) / (ق 149) (6)، وزُهَير بن حرب، وإسحاق بن راهويه (س) (7). كلُّهم عن سفيان، به. ورواه مسلم -أيضًا- (8)، عن أميَّة بن بِسطام، عن يزيد بن زُرَيع، عن رَوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، به. _________ (1) في «مسنده» (1/ 25 رقم 170). (2) في «صحيحه» (4/ 414 رقم 2223) و (6/ 496 رقم 3460 - فتح) في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكُه. (3) وهو في «مسنده» (1/ 9 رقم 13). (4) في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. (5) وهو في «المصنَّف» (4/ 416 رقم 21608) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر. (6) هذا الرمز لبيان أن رواية ابن ماجه (2/ 1122 رقم 3383) في الأشربة، باب التجارة في الخمر، عن ابن أبي شيبة. (7) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي (7/ 200 رقم 4268) في الفَرَع والعَتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عزَّ وجلَّ، من طريق إسحاق بن راهويه. (8) في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في الموضع السابق.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 393

مسند الفاروق #394

394) قال علي ابن المديني: وحدثناه عبيد الله بن موسى، أنا شيبان، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، عن عمرَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ، / (ق 150) يحرِّمون شُحومَ الغَنَمِ، ويأكلون أثمانَها» (1). قلت: إسناد صحيح، ولم يخرِّجوه.

عُمَرَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← الْاَعْمَشِ ← شَيْبَانُ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← علي ابن المديني

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 394

مسند الفاروق #395

395) قال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني (2): ثنا محمد بن الفضل السَّقَطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النَّوفلي، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السَّائب بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمنُ القَينةِ (1) سُحْتٌ (2)، وغِنَاؤها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مثلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ، ومَن نَبَتَ لحمُهُ على السُّحْتِ، فالنَّارُ أولى به». غريب جدًّا، ويزيد بن عبد الملك هذا: ضعَّفوه (3).

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ1 ← يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ ← الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 395

مسند الفاروق #396

396) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (1): ثنا زُهَير، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن اشترى طعامًا، فلا يَبِعْهُ حتى يَستوفِيَهُ». إسناده حسن، ولم يخرِّجه أهل السُّنن، فإنَّه على شرطهم، وإن كان في العُمَري كلام. _________ (1) لم أجده في المطبوع من «مسنده»، وهو من رواية ابن حمدان، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (2/ 288 رقم 658 - رواية ابن المقرئ).

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← زُهَيْرٍ ← الحافظ أبو يعلى الموصلي

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 396

مسند الفاروق #397

397) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (1): ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُهُ للبائعِ إلا أن يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن باع نخلاً قد أُبِّرَت (2)، فثَمَرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتَاعُ». وهكذا / (ق 151) رواه النسائي (3)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، به. وهو إسناد جيد ظاهرًا، لكن قال الحافظ أبو بكر البزَّار عقيب ذلك: أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهري، فقد رواه الحفَّاظ عنه، عن سالم، عن أبيه فقط، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (4). قلت: كذلك هو مخرَّج في «الصحيحين»، وغيرهما (5)، كما سيأتي (1).

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← هُشَيْمٌ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ← الحافظ أبو بكر البزَّار

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 397

مسند الفاروق #398

398) قال الهيثم بن كُلَيب في «مسنده» (2): ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا عفَّان، ثنا عبدالوارث، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن باع عبدًا له مالٌ، فمالُهُ للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ». وهكذا رواه النسائي في العتق من «سننه» (3)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزاد قصة النَّخل. وقد رواه أبو داود (4)، عن القَعْنبي، عن مالك (5)، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند ابن عمر، كما سيأتي (6) في «الصحيحين» (7). لكن رواه النسائي -أيضًا- (1) من حديث اللَّيث بن سعد وعبيد الله بن عمر، وأيوب. ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ قَضَى في العبدِ يُباعُ وله مالٌ: أنَّ مالَه للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ. ثم قال (2): وهذا هو الصواب، وحديث هلال بن العلاء خطأ. وذَكَر الدارقطني في «العلل» (3) فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: والصواب: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه-، قولَه (4).

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← عَبْدُالْوَارِثِ ← عَفَّانُ ← حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ← الهيثم بن كُلَيب في «مسنده»

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 398

مسند الفاروق #399

399) قال عبد الله بن وهب: عن ابن لَهِيعة، عن حَبَّان بن واسع، عن يزيد بن رُكَانةَ: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- خَطَب، فقال: لا أَجدُ لكم في بيوعِكُم في الرَّقيقِ شيئًا أفضلَ ممَّا جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمُنقِذ بن عمرو: ثلاثةَ أيامٍ فيما اشتَرى وباع. ورواه عثمان بن سعيد الحمصي، عن ابن لَهِيعة: أنَّ حَبَّان حدَّثه عن طلحة بن يزيد بن رُكَانة أنَّه قال: كُلِّم عمرُ -رضي الله عنه- في البيوع، فقال: لا أجدُ لكم أوسعَ ممَّا قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحَبَّان بن مُنقِذ، أنَّه كان رجلاً ضريرًا، فجعل له عهدَهُ ثلاثةَ أيامٍ فيما اشتَرى، إنْ رَضِيَ أَخَذَ، وإنْ سَخِطَ تَرَكَ (1). _________ (1) وأخرجه -أيضًا- الطبراني في «الأوسط «، كما في «نصب الراية» (4/ 8) من طريق يحيى بن بُكير. والدارقطني (3/ 54) من طريق أسد بن موسى. والبيهقي (5/ 274) من طريق يحيى بن يحيى. ثلاثتهم (يحيى بن بكير، وأسد بن موسى، ويحيى بن يحيى) عن ابن لَهِيعة، به. ومداره على ابن لَهِيعة، وهو ضعيف الحديث، وقد قال الطبراني عقب روايته: لا يُروى عن عمرَ إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به ابن لهيعة. وقال البيهقي: والحديث يتفرَّد به ابن لَهِيعة. ونقل الحافظ في «الفتح» (4/ 338) تضعيفه عن ابن العربي، وأقرَّه. ومما يدل على اضطراب ابن لَهِيعة: أنه رواه أخرى، فقال: عن حبَّان بن واسع، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال عمر لما استُخلف: أيها الناسُ، إني نظرتُ فلم أجدُ لكم في بيوعكم شيئًا أمثلَ من العهدة التي جعلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحبَّان بن مُنقِذ ثلاثة أيام، وذلك في الرقيق. وروايته عند الدارقطني (3/ 57) من طريق عبيد بن أبي قُرَّة، وابن شاهين، كما في «الإصابة» (2/ 198) من طريق عبد الرحمن بن يوسف. كلاهما (عبيد بن أبي قُرَّة، وعبد الرحمن) عن ابن لَهِيعة، به. =

يزيد بن ركانة ← حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 399

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book