مسند الفاروق #477
477) قال أبو القاسم الطَّبراني (1): ثنا محمد بن الفضل السَّقَطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا يزيد بن عبد الملك، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أنْ يزوِّجَ امرأةً من نسائِهِ يأتيها من وراءِ الحجراتِ، فيقول: «يابُنيَّة، إنَّ فلانًا قد خَطَبَك، فإن كَرِهتِ فقولي: لا، فإنَّ أحدًا لا يَستحي أنْ يقولَ: لا، وإنْ أَحبَبتِ / (ق 181) فإنَّ سُكُوتَكِ إقرارٌ». هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويزيد بن عبد الملك هو: النَّوفَلي، وقد تكلَّموا فيه، وضعَّفوه (2). _________ (1) في «معجمه الكبير» (1/ 73 - 74 رقم 88). (2) قال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: عنده مناكير. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا. وساق له ابن عدي عدة روايات في ترجمته، منها هذا الحديث، ثم قال: عامَّة ما يَرويه غير محفوظ. انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 278 رقم 1171) و «تهذيب الكمال» (22/ 196) و «الكامل» (7/ 261). والحديث ضعَّفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (9/ 186 رقم 4166)، ونبَّه على أن قوله: «فإن كَرِهتِ، فقولي: لا»؛ زيادة منكرة.
عُمَرَ، ← السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ1 ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ ← أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 477
