مسند الفاروق #576
576) قال الشافعي (2): أنا الثَّقَفي، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق، أو قال: أظنُّه عن مسروق قال: لولا أنَّ عمرَ خيَّر المفقودَ بين امرأتِهِ أو الصَّداقِ؛ لَرَأيتُ أنَّه أحقُّ بها إذا جاءَ. وهذه آثار صحيحة عن عمرَ. وقد بَسَطتُ الكلامَ في مسألة المفقود في أحكام التنبيه (1)، ولله الحمد.
مَسْرُوقٍ ← أظنه ← مسروق، أو ← الشَّعْبِيِّ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← الثَّقَفِيُّ ← الشَّافِعِیِّ،
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 576
