مسند الفاروق #684
Sahih
684) قال مالك (3): عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عمرَ كان يأخذُ من النَّبطِ (4) من الحنطةِ والزيتِ نصفَ العُشْرِ -يريد بذلك أن يَكثُرَ الحملُ إلى المدينة-، ويأخذُ من القِطنيَّةِ (5) العُشْرَ. صحيح. _________ (1) مداره على المبارك بن فَضَالة، وهو ممن يدلِّس تدليس التسوية، ومثله لابدَّ من تصريحه بالسماع في جميع طبقات السَّند، وهذا غير متحقّقٍ هنا، وقد قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ 146): حديث عمر في «الصحيح» بغير هذا السِّياق. (2) انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 241 رقم 1016). (3) في «الموطأ» (1/ 377) في الزكاة، باب عشور أهل الذمة. (4) النَّبَط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين. «مختار الصحاح» (ص 371). (5) القِطنيَّة: كالعَدَس، والحِمَّص، واللُّوبِياء، ونحوها. «النهاية» (4/ 85).
أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،
مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 684
