مسند الفاروق · كتاب النكاح ( ‹ أثر في لحوق وَلَد الأَمَة · حديث 562
562) قال الإمام الشافعي (1): أنا مالك (2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: ما بالُ رجالٍ يطئون ولائدَهم، ثم يعتزلونهن (3)، لا تأتيني وليدةٌ يَعترِفُ سيِّدها أنَّه قد ألَمَّ بها إلا أَلحقتُهُ وَلَدَها، فاعزِلوا بعدُ، أو اترُكُوا. هذا إسناد صحيح. (
عُمَرَ أَنَّهُ ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٍ، ← الإمام الشافعي
Musnad Al Farooq · Book › Chapter · Hadith 562
