Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #222

222) قال الإمام أحمد (1): ثنا عصام بن خالد وأبو اليَمَان قالا: أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: أنَّ أبا هريرة قال: لما تُوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكرٍ -رضي الله عنه- (2)، وكَفَر مَن كَفَر من العرب، قال عمرُ: يا أبا بكرٍ، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ، فمَن قال: لا إلهَ إلا اللهُ (3)، عَصَم مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقِّه وحسابُهُ على اللهِ»؟ قال أبو بكر: والله لأُقَاتِلَنَّ - قال أبو اليَمَان: لأقتُلَنَّ - مَن فرَّق بين الصلاة / (ق 88) والزكاة، فإنَّ الزكاةَ حقُّ المال، وواللهِ لو مَنَعوني عَنَاقًا (4) كانوا يؤدُّونها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لقاتلتُهُم على مَنعِها. قال عمرُ: فواللهِ ما هو إلا أنْ رأيتُ أنَّ اللهَ قد شرح صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ، فعَرَفتُ أنَّه الحقُّ. هذا حديث جليل كبير المحلّ، اتفق الجماعة على إخراجه في كتبهم سوى ابن ماجه. فرواه البخاري في الزكاة (1)، عن أبي اليَمَان الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، به. ورواه -أيضًا- في الاعتصام (2). ومسلم في الإيمان (3). وأبو داود في الزكاة (4). والترمذي في الإيمان (5). والنسائي فيه (6)، وفي المحاربة (7). كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عُقيل، عن الزهري، به. ورواه البخاري -أيضًا- في استتابة المرتدين (8)، عن يحيى بن يحيى (9)، عن الليث، به. قال البخاري (1): وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهري ... ، فذَكَره. ورواه النسائي -أيضًا- (2) من طرق أخر، عن شعيب، وسفيان بن عيينة، وآخر. كلهم عن الزهري، به. ثم رواه الإمام أحمد (3)، عن عبد الرزاق (4)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، مرسلاً. قال الترمذي (5): وروي هذا الحديث عن عمران القطَّان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر (6). وهو خطأ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر. قلت: وقد روي -أيضًا-، عن أبي هريرة، مرفوعًا، كما سيأتي (1). وفي بعض ألفاظهم: والله لو منعوني عِقَالاً (2). وقد نبَّهنا على معنى العِقَال (1)، وما المراد منه ههنا في «مسند الصِّديق»، في أول كتاب الزكاة منه، ولله الحمد.

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو الْيَمَانِ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 222

مسند الفاروق #223

223) قال الإمام مالك (2): عن ثَور بن زيد، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثَّقَفي، عن جدِّه سفيان بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب بَعَثَهُ مُصدِّقًا، وكان يَعُدُّ على النَّاسِ بالسَّخل (3)، قالوا: تَعتَدُّ علينا بالسَّخلِ، ولا تأخُذُ منه شيئًا؟! فلما قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب ذَكَر له ذلك، فقال له عمر: نعم، تَعتَدُّ عليهم بالسَّخلةِ يَحمِلُها الراعي، ولا تأخُذُها، ولا تأخُذُ الأَكُولة (4)، ولا الرُّبَّى (5)، ولا الماخِضَ (6)، ولا فَحْلَ الغنمِ، وتأخُذُ الجَذَعةَ (1)، والثَّنيَّةَ (2)، وذلك عَدْلٌ بين غَذِيّ (3) المالِ (4) وخِيَارهِ. وقد رواه الإمام الشافعي (5)، عن سفيان بن عيينة (6)، عن يونس (7) بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثَّقَفي، عن أبيه، عن جدِّه، به.

جده سفيان بن عبد الله ← ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ← الإمام مالك

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 223

مسند الفاروق #224

224) قال الإمام أحمد (8): ثنا أبو اليَمَان، / (ق 89) ثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمرَ بن الخطاب وحذيفة بن اليَمَان رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأخُذْ من الخيل والرَّقيق صدقةً. هكذا رواه الإمام أحمد، وهو منقطع، فإنَّ راشد بن سعد المِقْرائي الحمصي وإن كان ثقةً نبيلاً، إلا أنَّه من صغار التابعين، ولم يُدرك أيام عمرَ، بل ولا حذيفة، بل قد نصَّ أحمد بن حنبل (1) على أنَّه لم يَسْمع من ثوبان. وقال أبو زرعة (2): روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة، وهما قد ماتا بعد الخمسين من الهجرة. لكن قد روي معناه من طريق أخرى:

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: ← رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ← أبو اليَمَان، (ق ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 224

مسند الفاروق #225

225) فقال أحمد أيضًا (3): ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة قال: جاء ناسٌ من أهل الشام إلى عمرَ، فقالوا: إنا قد أَصَبْنا أموالاً وخَيْلاً ورَقيقًا نحبُّ أن يكونَ لنا فيها زكاةٌ وطُهورٌ. قال: ما فَعَلَهُ صاحباي قبلي فأَفعَلَهُ. فاستَشَارَ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وفيهم عليّ -رضي الله عنه-، فقال عليّ: هو حَسَنٌ، إن لم يكن جزيةً راتبةً يُؤخَذون بها من بعدِك. فهذا الإسناد جيد قوي، ولله الحمد والمنَّة. وقد رواه الدارقطني (4) من طرق، عن أبي إسحاق، عن حارثة -وهو: ابن مُضَرِّب-، وعاصم بن ضَمرة، كلاهما عن عمرَ، به. وزاد: فوَضَع على كلِّ فرسٍ دينارًا. (

حَارِثَةَ: ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَحْمَدُ أَيْضًا

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 225

مسند الفاروق #226

226) وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: ثنا المنيعي، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: أنَّ عمرَ أخذ عن كلِّ فرسٍ شاتين (5). _________ (1) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 129 رقم 4552). (2) كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 59 رقم 208). (3) في «مسنده» (1/ 14 رقم 82). (4) في «سننه» (2/ 137). (5) وأخرجه -أيضًا- الشافعي في «الأم» (7/ 237) عن ابن عيينة، عن الزهري، به، ولفظه: أَمَرَ أنْ يُؤخذَ في الفرس شاتين، أو عشرةً، أو عشرين درهمًا.

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← الزُّهْرِيِّ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ← الْمَنِيعِيُّ، ← الحافظ أبو بكر الإسماعيلي:

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 226

مسند الفاروق #227

227) قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله (1): قرئ على عليِّ / (ق 90) بن إسحاق المادرائي بالبصرة، وأنا أسمع: حدَّثكم الحارث بن محمد، ثنا عبد العزيز بن أبان، عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: إنما سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزكاةَ في هذه الأربعة: الحنطةِ، والشعيرِ، والزَّبيبِ، والتمرِ. _________ (1) في «سننه» (2/ 96). وفي إسناده محمد بن عبيد الله، وهو: العَرْزمي، وهو متروك. وموسى بن طلحة لم يَسْمع من عمر. كما قال الإمام أبو زرعة. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 209 رقم 779). لكن أخرج يحيى بن آدم في «الخراج» (ص 149 رقم 537) عن الأشجعي (عبيد الله بن عبيدالرحمن). وأبو يعلى في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (1/ 363 رقم 940) من طريق حميد بن الأسود. والحاكم (1/ 401) والدارقطني (2/ 98) والبيهقي (4/ 125) من طريق أبي حذيفة (موسى بن مسعود). ثلاثتهم (الأشجعي، وحميد بن الأسود، وأبو حذيفة) عن الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما-، حين بعثهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلِّمان الناسَ أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقةَ إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر». هذا لفظ الحاكم والدارقطني والبيهقي. وعند يحيى بن آدم: أنهما حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال الحاكم: إسناده صحيح. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متَّصل. «تحفة المحتاج» (2/ 50). وأقرَّهم على تصحيحه الشيخ الألباني في «الإرواء» (3/ 277 - 278).

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← مُوسَى بْنِ طلحة ← الْحَكَمِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ← أَسْمَعُ حَدَّثَكُمُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أبو الحسن الدارقطني قرئ على عليِّ (ق بن إسحاق المادرائي

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 227

مسند الفاروق #228

228) قال الدارقطني (1): ثنا أبو بكر -يعني: النَّيسابوري-، ثنا عبد الرحمن بن بِشر، ثنا عبد الرزاق (2)، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: فيما سَقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالرِّشاء (3) نصفُ العُشْرِ. هذا إسناد صحيح، وقد جاء في أحاديث مرفوعة مثلُه (4)، ولله الحمد. _________ (1) في «سننه» (2/ 130). (2) وهو في «المصنَّف» (4/ 134 رقم 7235). (3) الرِّشاء: الحبل الذي يُتوصل به إلى الماء. «النهاية» (2/ 226). (4) منها: ما أخرجه البخاري (3/ 347 رقم 1483 - فتح) في الزكاة، باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «فيما سَقَتِ السماءُ والعيونُ، أو كان عَثَريًا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضح نصفُ العُشْرِ».

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ← أبو بكر -يعني: النَّيسابوري-، ← الدَّارَقُطْنِيُّ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 228

مسند الفاروق #229

229) قال عبد الله بن وهب: ثنا أسامة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ بَطنًا (1) من سَهْمٍ كانوا يؤدُّونَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من نَحْلٍ عندهم العُشْرَ ... ، فذَكَر حديثًا، إلى أنْ قال: وكَتَب إليه -يعني: عمرَ رضي الله عنه- إلى سفيان بن عبد الله الثَّقَفي: إنما النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ، يَسُوقُهُ اللهُ رِزقًا إلى مَن شاءَ، فإنْ أدُّوا إليك ما كانوا يؤدُّونَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فاحْمِ لهم وادِيَهم، وإلا فَخَلِّ بين الناسِ وبينَهُ. إسناده حسن جيد (2). _________ (1) البطن: ما دون القبيلة وفوق الفخذ. «النهاية» (1/ 137). (2) له علَّة، وهي الاختلاف في وَصْله وإرساله: فقيل: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه! وقيل: عن عمرو بن شعيب، مرسلاً! أما الوجه الأول: فأخرجه أبو داود (2/ 342 رقم 1596 - 1598) في الزكاة، باب زكاة العسل، والنسائي (5/ 48 رقم 2498) في الزكاة، باب زكاة النحل، وأبو عبيد في «الأموال» (ص 444 رقم 1488) وابن خزيمة (4/ 45 رقم 2324، 2325) والطبراني في «الكبير» (7/ 67 رقم 6393) وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (2/ 509 رقم 529) والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (3/ 1373) وابن زَنْجويه في «الأموال» (3/ 1089 رقم 2015) وابن الجارود (2/ 16 رقم 350) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه ... ، فذكره. ورواه عن عمرو بن شعيب جماعة، وهم: أسامة بن زيد الليثي، وعمرو بن الحارث، وعبد الرحمن بن الحارث، وعبيد الله بن أبي جعفر. وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 373 رقم 10051) في الزكاة، باب في العسل هل فيه زكاة أم لا؟ عن عبَّاد بن العوَّام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أنَّ أمير الطائف كَتَب إلى عمرَ. =

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← أُسَامَةُ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 229

مسند الفاروق #230

230) قال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا رحمه الله (1): حدَّثني القاسم بن هاشم، عن عبد الله بن بَكر السَّهمي، حدثني الفضل بن عَميرة: أنَّ الأحنفَ بن قيس قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب في وفدٍ من العراقِ، قَدِموا عليه في يومٍ صائفٍ، شديدِ الحرِّ، وهو مُحتَجِزٌ بعَبَاءةٍ يَهنَأ (2) بعيرًا من إبلِ الصدقةِ، فقال: يا أحنفُ، ضَعْ ثيابَكَ، وهلمَّ، فأَعِنْ أميرَ المؤمنينَ على هذا البعيرِ، فإنه / (ق 91) لمن إبلِ الصدقةِ، في حقِّ اليتيمِ، والأَرمَلةِ، والمسكينِ. فقال رجلٌ من القوم: يَغفِرُ اللهُ لكَ يا أميرَ المؤمنينَ! فهلاَّ تأمُرُ عبدًا من عبيد الصدقةِ فليكقك (3) هذا؟ ‍‍! قال عمرُ: وأيُّ عبدٍ هو أَعبَدُ منِّي، ومن الأحنفِ؟ إنَّه مَن وَلِيَ أمرَ المسلمينَ في عدِّ (4) المسلمين يجبُ عليه لهم ما يجبُ على العبدِ لسيدِهِ من النصيحةِ وأداءِ الأمانةِ. أثر آخر (

الْفَضْلُ بْنُ عَمِيرَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ← الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ ← أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 230

مسند الفاروق #231

231) وقال ابن أبي الدُّنيا أيضًا (5): حدثني عبد الله بن أبي بدر، ثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله قال: أَبطَأَ خبرُ عمرَ على أبي موسى، فأتى امرأةً في بطنِها شيطانٌ، فسألها عنه، فقالت: حتى يَجِيءَ إليَّ شيطاني. فجاء، فسألتُهُ عنه؟ فقال: تَرَكتُهُ مُؤتَزِرًا بكساءٍ يَهَنَأُ إبلَ الصدقةِ، وذاك لا يَرَاهُ شيطانٌ إلا خَرَّ لمنخريه، المَلَكُ بين عينيه، وروحُ القُدُسِ يَنطِقُ على لسانِهِ. إسناده جيد قوي (1).

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← عُمَرُ بْنُ محمد ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ؛ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَدْرٍ، ← ابن أبي الدُّنيا -أيضًا-

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 231

مسند الفاروق #232

232) قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله (2): أنا عمِّي، عن الثقة -أحسبه محمد بن عليِّ بن الحسين، أو غيره-، عن مولىً لعثمان قال: بينما أنا مع عثمانَ بالعاليةِ في يومٍ صائفٍ، إذ رأى رجلاً يَسوقُ بَكرَينِ، وعلى الأرضِ مثلُ الفراشِ من الحرِّ، فقال: ما على هذا لو أقامَ بالمدينةِ حتى يُبرِدَ؟! ثم قال: انظر مَن هو؟ (1) فنَظَرتُ، فإذا هو عمرُ -رضي الله عنه-، فقلت: هذا أميرُ المؤمنين! فقام عثمانُ -رضي الله عنه- فأَخرَجَ رأسَهُ من الباب، فآذاه لَفْحُ / (ق 92) السَّمومِ (2)، فأعاد رأسَهُ حتى حَاذَاهُ، فقال: ما أَخَرَجَكَ هذه الساعةَ يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: بَكرَانِ (3) من إبلِ الصدقةِ تَخَلَّفَا، فأَردتُ أنْ أُلحِقَهُمَا بالحِمَى، خشيتُ أن يَضيعا، فيَسأَلُني اللهُ عنهما! فقال: هَلمَّ إلى الماءِ والظلِّ، ونَكفيكَ. فقال: عُدْ إلى ظِلِّكَ. فقال: عندنا مَن يَكفيكَ. ومضى (4). فقال عثمان رضي الله عنه: مَن أحبَّ أنْ يَنظرَ إلى القويِّ الأمينِ؛ فليَنظُرَ إلى هذا. ثم عاد إلينا، فألقَى نفسَهُ، رضي الله عنه وأرضاه.

مَوْلًى لِعُثْمَانَ: ← الثقة -أحسبه محمد بن عليِّ بن الحسين، أو غيره-، ← عَمِّی ← الإمام أبو عبد الله الشافعي

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 232

مسند الفاروق #233

233) قال الإمام الشافعي (1): أنا سفيان، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سَلَمة، عن أبي عمرو بن حِمَاس: أن أباه قال: مَرَرتُ بعمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه-، وعلى عُنُقي أدمةٌ (2) أَحمِلُها، فقال عمرُ: ألا تؤدِّي زكاتَكَ ياحماسُ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنين، ما لِي غير هذه التي على ظَهْري، وأهبةٌ في القَرَظ (3). فقال: ذلك مال، فَضَعْ. قال: فوَضَعتُها بين يديه، فحَسَبَها، فوَجَدَ قد وَجَبَتْ فيها الزكاةُ، فأخذ منها الزكاةَ. ورواه الدارقطني (4) من حديث حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عمرو بن حِمَاس -أو: عن عبد الله بن أبي سَلَمة، عن أبي عمرو بن حِمَاس-، وذَكَر نحوه. ثم قال الشافعي (5): وأنا سفيان، ثنا ابن عَجْلان، عن أبي الزِّناد، عن أبي عمرو بن حِمَاس، عن أبيه، مثلَه. ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (6)، بنحوه. _________ (1) في «الأم» (2/ 46). (2) الأدمة: جمع أديم، مثل رغيف وأرغفة، والمشهور في جمعه أَدَم. «النهاية» (1/ 32). (3) الأهبة: جمع إهاب، وهو الجلد. وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدَّبغ، فأما بعده فلا. «النهاية» (1/ 83). والقَرَظ: شجر يُدبغ به، وهو ورق السَّلَم. انظر: «لسان العرب» (11/ 117 - مادة قرظ). (4) في «سننه» (2/ 125). (5) في «الأم» (2/ 46). (6) ليس في القسم المطبوع من «سننه»، ومن طريقه: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (17/ 131). وهذا الأثر جوَّد إسناده المؤلِّف في «إرشاد الفقيه» (1/ 259). وفي تجويده نظر؛ لأن مداره على أبي عمرو بن حماس، وهو مجهول، كما قال الذهبي في «الميزان» (4/ 557 رقم 10465). وحماس والد أبي عمرو: مجهول أيضًا، لم يرو عنه سوى ابنه، وقد أورده البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 130 رقم 439) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 314 رقم 1402) وسكتا عنه، وقال الحسيني في «التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة» (1/ 37): ليس بالمشهور. فتعقَّبه الحافظ في «تعجيل المنفعة» (1/ 466 رقم 229) بقوله: هو مخضرم، كان رجلاً كبيرًا في عهد عمر، وذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: هذا يرفع جهالة العين، فتبقى جهالة حاله، والأثر ضعَّفه ابن حزم في «المحلى» (5/ 235) والشيخ الألباني في «الإرواء» (3/ 311 رقم 828) لجهالة أبي عمرو بن حماس، وأبيه. وخالف الشيخ أحمد شاكر، فقال في تعليقه على «المحلى»: بل هما معروفان ثقتان (!)

أَبِی عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الإمام الشافعي

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 233

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book