مسند الفاروق #690
690) قال قتادة، عن أبي مِجْلَز قال: بعث عمرُ بن الخطاب عمَّارًا، وابنَ مسعود، وعثمانَ بن حَنيف إلى الكوفة، فعمَّارُ على الجيوش، وابنُ مسعود على القضاء وعلى بيت المال، وعثمانُ بن حَنيف على مساحة الأرض. قال: فوضع عثمانُ بن حَنيف على جَريبِ الكَرمِ عشرةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ النَّخلِ ثمانيةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ القَضبِ (1) ستةَ دراهمٍ، / (ق 255) وعلى جَريبِ البُرِّ أربعةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ الشَّعيرِ درهمين، وعلى رءوسِهم على كلِّ رجلٍ أربعةً وعشرينَ، وعَطَّل من ذلك النِّساءَ والصِّبيانَ، وفيما يختلف به من تجاراتِهم نصفُ العُشْرِ. قال: ثم كَتَب بذلك إلى عمرَ، فأجاز ذلك، ورضي به. وقيل لعمر: كيف نأخذُ من تجَّارِ الحربِ إذا قدمُوا علينا؟ فقال: كيف يأخذون منكم إذا أتيتُم بلادَهم؟ قالوا: العُشْرَ. قال: فكذلك خذوا منهم. رواه البيهقي (2) بإسناد صحيح إلى قتادة. _________ (1) كذا ورد بالأصل. والذي في «سنن البيهقي»: «القصب». (2) في «سننه» (9/ 136). وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «الأموال» (ص 69 رقم 172) عن محمد بن عبد الله الأنصاري. وابن المنذر في «الأوسط» (11/ 46 رقم 6434) من طريق رَوْح بن عُبادة. كلاهما (الأنصاري، ورَوْح) عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به. وعند أبي عبيد: وعلى جَريب النَّخل خمسة دراهم. وهو منقطع، أبو مِجْلَز لم يَسْمع من عمر. قاله أبو زرعة. انظر: «تحفة التحصيل» (ص 340).
اَبِیْ مِجْلَزٍ، ← قَتَادَةَ
مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 690
