مسند الفاروق #451
451) قال مالك (1) عن نافع، عن ابن عمرَ قال (2): أيُّما وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سَيِّدِها، فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يَستَمتِعُ بها، فإذا مات فهي حُرَّةٌ. هذا إسناد صحيح. وقد ورد من طرق أخر عن عمرَ (3). وروي مرفوعًا من وجوه أخر (1). وقد تَقَصَّيتُ ذلك كلَّه في جزء مُفرَد، وبيَّنتُ اختلافَ الأئمَّةِ في هذه المسألةِ، وتحصَّلَ من أقوالِهِم قريبٌ من ثمانيةِ مذاهبَ، ولله الحمدُ والمنَّةِ.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،
مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 451
