مسند الفاروق #522
522) قال الشافعي (1): أنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة -وكان ثقة-، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتبة: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتَعتدُّ الأَمَةُ حيضتين، فإنْ لم تكن تحيضُ فشهرين، أو شهرًا ونصفًا. قال الحافظ أبو بكر البيهقي (2): وروى الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (3)، عن علي بن أبي طالب مثلَه (4)، وروي عن عبد الرحمن بن عوف (5) مثل قولهما، ولا يُعرَف لهم مخالِفٌ من الصحابة. وقال الشافعي (1): هذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَكَانَ ثِقَةً، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ،
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 522
