مسند الفاروق · كتاب النكاح ( ‹ أثر في النهي عن الحلف بالأمانة · حديث 569
569) قال عبد الله بن المبارك في كتاب «الزهد» (1): ثنا شريك، عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن خُنَاس بن سُحَيم -أوقال: جَبَلَة بن سُحَيم- قال: أَقبَلتُ مع زياد بن حُدَير الأسدي من الجابية (2)، فقلت في كلامي: لا والأمانةِ! فجعل زياد يبكي ويبكي، فظنَنَّت أني أتيتُ أمرًا عظيمًا، فقلت له: أكان يُكرهُ هذا؟ قال: نعم، كان عمرُ ينهى عن الحلفِ بالأمانةِ أشدَّ النَّهي. هذا إسناد حسن. (
Musnad Al Farooq · Book › Chapter · Hadith 569
