Tuesday, Safar 28, 1448 AH · Aug 11, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #585

585) روى الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي -رحمه الله- في «مسند عمر» من طريقين عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ بن الخطاب قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أَعانَ على قَتل مسلمٍ بشطرِ كلمةٍ، جاء يومَ القيامةِ مكتوبٌ بينَ عينيه: آيسٌ من رحمةِ اللهِ» (1).

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← روى الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي في «مسند عمر» من طريقين

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 585

مسند الفاروق #586

586) قال أحمد (2): ثنا أبو سعيد، ثنا عبد الله بن لَهِيعة، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم [قال] (1): «لا يُقادُ والدٌ من وَلَدٍ». وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يرثُ المالَ مَن يرثُ الولاءَ». ورواه أحمد -أيضًا- (2)، عن حسن بن موسى، عن ابن لَهِيعة، به. وروى الفصل الأوَّل منه الترمذي (3)، عن / (ق 210) أبي سعيد الأشجِّ. وابن ماجه (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (5). كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به. وحديث الولاء تقدَّم (6).

عُمَرَ، ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← عبد الله بن لهيعة ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 586

مسند الفاروق #587

587) قال أحمد (7): ثنا أسود بن عامر، أنا جعفر -يعني: الأحمر، عن مُطرِّف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حَذَف (8) رجلٌ ابنًا له بسيف، فقَتَله، فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقادُ الوالدُ من ولده»؛ لقَتَلتُكَ قبل أن تَبرَحَ. هذا منقطع. _________ (1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. (2) في «مسنده» (1/ 22 رقم 148). (3) في «سننه» (4/ 12 رقم 1400) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. (4) في «سننه» (2/ 888 رقم 2662) في الديات، باب لا يُقتل الوالد بولده. (5) وهو في «المصنَّف» (5/ 450 رقم 27884). (6) انظر ما تقدم (1/ 630 رقم 457). (7) (1/ 16 رقم 98). (8) الحَذْف: الضرب به عن جانب. «النهاية» (1/ 356).

مُّجَاھِدٍ ← الْحَكَمِ، ← مُطَرِّفٍ ← جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ ← أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 587

مسند الفاروق #588

588) قال أحمد (1): ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر (2)، أُراه عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قَتَلَ رجلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِعَ إلى عمرَ بن الخطاب، فجعل عليه مائةً من الإبل: ثلاثينَ حِقَّةً (3)، وثلاثينَ جَذَعةً (4)، وأربعينَ ثَنِيَّةً (5)، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، فلولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقتَلُ والدٌ بولدِهِ»؛ لَقَتلتُكَ. وقال علي ابن المديني، وقد سُئل عن هذا الحديث: هو ضعيف، إنما رواه عمرو بن شعيب، رواه عنه حجَّاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم، وليس هذا ممَّا يُعتمد عليه. هكذا قال رحمه الله.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حجاج بن أرطأة ← أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أُرَاهُ ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 588

مسند الفاروق #589

589) قال أحمد (6): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني عبد الله بن أبي نَجيح، وعمرو بن شعيب، كلاهما عن مجاهد بن جبر ... ، فذَكَر الحديثَ، يعني: المتقدِّم: أنَّ رجلاً حَذَفَ ابنًا له بسيفه. وقال: أخذ عمرُ من الإبل ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ / (ق 211) ثَنِيَّةً إلى بازِل (1) عامِهِا، كلُّها خَلِفةً (2). قال: ثم دعا أخا المقتولِ فأعطاه إيَّاه دون أبيه، وقال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ». وقال أبو داود (3): ثنا النُّفيلي، ثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد قال: قَضَى عمرُ في شِبهِ العَمدِ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ خَلِفةً ما بين ثَنِيَّةٍ إلى بازِلِ عامِهِا. هذا منقطع بين مجاهد وعمرَ، فإنَّه لم يَسْمع منه، ولم يَرَه، ولم يُدركه. ولمَّا روى الحسن بن دينار، عن حميد بن هلال، عن مجاهد قال: «سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب» أَنكَرَ عليه شعبةُ ذلك إنكارًا شديدًا، وقال: مجاهد سَمِعَ عمرَ! فقام الحسنُ، فذهب (4).

الحديثَ، يعني: المتقدِّم: ← مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، ← عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ كِلَاهُمَا ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ، ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 589

مسند الفاروق #590

590) قال أبو عبيد (1): ثنا يزيد، عن حجَّاج بن أرطاة، عن زيد بن جُبَير، عن جَروة بن حُمَيل، عن عمرَ أنَّه قال: آللهِ! لَيَضرِبنَّ أحدُكم أخاهُ بمثلِ آكِلَةِ اللَّحمِ، ثم يُرَى أنَّي لا أُقِيدُهُ، واللهِ لأُقِيدَنَّهُ منه. قال يزيد: قال حجَّاج: آكَلِةُ اللَّحمِ، يعني: عصًا مُحدَّدَةً. قال الأموي: سُمِيتْ بذلك تشبيهًا لها بالسِّكين، فإنها تأكلُ اللَّحمُ.

عُمَرَ، ← جَرْوَةَ بْنِ حُميلٍ ← زَیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ ← حجاج بن أرطأة ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 590

مسند الفاروق #591

591) قال أبو بكر البزَّار (2): ثنا محمد (3) بن بكر بن عبد الرحمن، ثنا أبي، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى -وهو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى-، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «في الأنفِ إذا استُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيَةُ، وفي العينِ خمسون، (1) وفي الرِّجلِ خمسون، وفي الجائفةِ (2) ثُلُثُ النَّفسِ، وفي المُنَقِّلةِ (3) خمسَ عشرةَ، وفي المُوضِحَةِ (4) خمسٌ، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إِصبعٍ ممَّا هنالك عشرٌ عشرٌ». ثم قال: لا نعلمه يُروى إلا من هذا الوجه (5). قلت: هذا بعيد أن يكون صحيحًا، فإنَّ عمرَ كان يذهب إلى خلاف هذا الحديث في الأصابع أوَّلاً:

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← أبي بكر بن عبيد الله بن عمر ← عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، ← عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ← أَبِي ← محمد بن بكر بن عبد الرحمن، ← أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 591

مسند الفاروق #592

592) كما قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله (6): أنا سفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثَّقَفي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى في الإبهامِ / (ق 212) بخمسَ عشرةَ، وفي التي تليها بعشرٍ، وفي الوسطى بعشرٍ، وفي التي تلي الخنصرَ بتسعٍ، وفي الخنصرٍ بستٍّ. فهذا أصحُ إسنادًا من هذا الذي قبله بكثير. قال الشافعي (1): فلما وُجِدَ كتابُ آل عمرو بن حزم فيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي كُلِّ إِصبِعٍ ممَّا هنالكَ عشرٌ من الإبلِ»؛ صاروا إليه. وهكذا روى النسائي (2)، عن سعيد بن المسيّب مثل هذا الكلام سواء.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثَّقَفي، ← الإمام أبو عبد الله الشافعي ← كَمَا

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 592

مسند الفاروق #593

593) قال علي بن حرب: ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جُندب، عن أبي زيد (1) قال: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب يقول: في الضِّلعِ جَمَلٌ، وفي التَّرْقوةِ (2) جَمَلٌ، وفي الضِّرسِ جَمَلٌ (3).

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِي زَيْدٍ ← مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 593

مسند الفاروق #594

594) قال البيهقي (4): وقد روى يونس، عن الزهري: أنَّه قرأ في كتابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي كَتَبه لعمرو بن حزم: «وفي الأذنِ خمسونَ من الإبلِ». قال: وروينا عن عمرَ (1)، وعلي (2) أنهما قَضَيا بذلك.

الزُّهْرِيِّ، ← البيهقي وقد روى يونس،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 594

مسند الفاروق #595

595) قال الشافعي (3): أنا محمد بن الحسن (4)، أنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمرَ وعليٍّ -رضي الله عنهما- أنهما قالا: عَقْلُ المرأةِ على النِّصفِ من عَقْلِ (5) الرَّجلِ في النَّفسِ، وفيما دونَهَا. هذا منقطع بين إبراهيم وبينهما. (

عُمَرَ وَعَلِيٍّ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 595

مسند الفاروق #596

596) وقال الشافعي (6) فيما بَلَغه عن شعبة (7)، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود في جراحاتِ الرِّجالِ والنساءِ: تَستوي في السِّنِّ والمُوضِحَة، وما خلا فعلى النِّصفِ (1). وهذا مروي عن عمرَ (2) فيما كَتَب به إلى شُريح ليَحكم به، ففَعَل.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← شُعْبَةُ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 596

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book