مسند الفاروق #441
441) قال أبو القاسم الطَّبراني (5): ثنا أحمد بن محمد بن صدقة، ثنا أبو الحطاب (6) زياد بن يحيى، ثنا مؤمَّل بن إسماعيل، ثنا شعبة، عن عاصم الأَحول، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمرَ بن الخطاب قال: أعطيتُ ناقةً في سبيلِ الله، فأَردتُ أنْ أشترِيَ من نَسْلِهَا -أو قال: من / (ق 169) ضِئْضِئها (7) - فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «دَعْها حتى تَجِيءَ يومَ القيامةِ هي وأولادُها في ميزانِكَ». ثم قال الطَّبراني: لم يروه عن شعبة إلا مؤمَّل. قلت: وهذا إسناد جيد (8)، وليس في شيء من الكتب السِّتة. وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه من هذا الوجه (1).
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← شُعْبَةُ ← مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أبو الحطاب زياد بن يحيى، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ← أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ
مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 441
