مسند الفاروق #587
587) قال أحمد (7): ثنا أسود بن عامر، أنا جعفر -يعني: الأحمر، عن مُطرِّف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حَذَف (8) رجلٌ ابنًا له بسيف، فقَتَله، فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقادُ الوالدُ من ولده»؛ لقَتَلتُكَ قبل أن تَبرَحَ. هذا منقطع. _________ (1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. (2) في «مسنده» (1/ 22 رقم 148). (3) في «سننه» (4/ 12 رقم 1400) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. (4) في «سننه» (2/ 888 رقم 2662) في الديات، باب لا يُقتل الوالد بولده. (5) وهو في «المصنَّف» (5/ 450 رقم 27884). (6) انظر ما تقدم (1/ 630 رقم 457). (7) (1/ 16 رقم 98). (8) الحَذْف: الضرب به عن جانب. «النهاية» (1/ 356).
مُّجَاھِدٍ ← الْحَكَمِ، ← مُطَرِّفٍ ← جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ ← أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ← أَحْمَدُ:
مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 587
