مسند الفاروق · كتاب النكاح ( ‹ / ق 208 أثر يُذكر في باب العِدَد · حديث 572
572) روى البيهقي (1) من حديث زُرَارة بن أوفى قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين: أنَّه مَن أَغلَقَ بابًا، وأَرخَى سِتْرًا؛ فقد وَجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ. قال: وهذا منقطع. ثم روى (2) من حديث الأحنف بن قيس: أنَّ عمرَ وعليًّا قالا: إذا أَغلَقَ بابًا، أو أَرخَى سِتْرًا؛ فلها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ. وعن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، مثله (3). وهذه طرق يشدُّ بعضها بعضًا. وهذا مذهب طائفة من العلماء، وأحد قولي الشافعي (1).
قضاءُ الخلفاء الراشدين: ← روى البيهقي من حديث زُرَارة بن أوفى
Musnad Al Farooq · Book › Chapter · Hadith 572
