مسند الفاروق #125
125) قال البخاري (2): ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام بن يوسف، أنَّ ابن جريج أَخبَرَهم قال: أخبرني أبو بكر ابن أبي مُلَيْكَة، عن عثمان بن عبد الرحمن التَّيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَير التَّيمي -قال أبو بكر: وكان ربيعةُ من خيارِ الناسِ-، عمَّا حَضَرَ ربيعةُ من عمرَ بن الخطاب، قرأ يومَ الجمعةِ على المنبرِ سورةَ النَّحلِ، حتى إذا جاء السجدةُ نَزَل فسَجَدَ، وسَجَدَ الناسُ، حتى إذا كانت الجمعةُ القابلةُ قرأ بها، حتى إذا جاء السجدةُ، قال: يا أيها الناسُ، إنا نَمرُّ بالسُّجودِ، فمَن سَجَدَ فقد أصابَ، ومَن لم يَسجُدْ فلا إثمَ عليه. ولم يَسجُدْ عمرُ رضي الله عنه. وزاد نافع، عن ابن عمرَ: إنَّ اللهَ لم يَفرضْ السُّجودَ إلا أنْ نشاءَ. وهذا يدل على عدم وجوبه، لأنه لم يُنكره أحدٌ من الصحابة، فكان كالإجماع السُّكوتي. _________ (1) الخَلَج: المنازعة. انظر: «المصباح المنير» (ص 150 - مادة خلج). (2) في «صحيحه» (2/ 557 رقم 1077 - فتح) في سجود القرآن، باب من رأى أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يوجب السجود.
هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ← الْبُخَارِي
مسند الفاروق · كتاب الصلاة · Hadith 125
