مسند الفاروق #573
573) قال الشافعي (1): وقال عمرُ، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى: لا تَحِلُّ حتى تغتسلَ من الحيضةِ الثالثةِ (2). وذهبوا إلى أنَّ الأقراءَ: الحِيَضُ. وقال هذا ابن المسيّب (1)، وعطاء (2)، وجماعة من التابعين.
الشَّافِعِیِّ،
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 573
