Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

مسند الفاروق #601

601) روى البيهقي (1) من حديث ليث، عن مجاهد: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى فيمن قُتِلَ في الحَرَمِ، أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيةِ، / (ق 214) وثُلُثِ الدِّيةِ. هذا منقطع أيضًا (2). _________ (1) في «سننه» (8/ 71). (2) وقد خلَّط ليث في إسناده، فرواه كما سبق. ورواه مرَّة، فجعله من مسند ابن عمر! وروايته عند الفاكهي في «أخبار مكة» (3/ 355 رقم 2188). قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (4/ 33): وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سُليم ضعيف. وفي الباب عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم: أما أثر عثمان: فأخرجه عبد الرزاق (9/ 298 رقم 17282، 17283) عن معمر، والثوري، وابن عيينة. والبيهقي في «سننه» (8/ 71) من طريق ابن عيينة. ثلاثتهم (معمر، والثوري، وابن عيينة) عن ابن أبي نَجيح، عن أبيه: أنَّ رجلاً أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقَضَى فيها عثمانُ -رضي الله عنه- بديةٍ وثُلُث. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ أبا نَجيح، واسمه يَسَار لم يَسْمع من عثمان، فهو من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين، فالإسناد منقطع. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (12/ 97 - 98 رقم 16010) عن أبي عبد الله، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا عبد الله بن شيرويه، أخبرنا إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي زيد، عن نافع بن جُبَير قال: قال ابن عباس: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام. وفي إسناده: عبد الرحمن بن أبي زيد، وهو: عبد الرحمن ابن البَيْلَمَاني، قاله ابن أبي حاتم. وابن البَيْلَمَاني هذا: قال عنه الدارقطني: ضعيف، لا تقوم به حجة. وقال الأزدي: منكر الحديث، يروي عن ابن عمرَ بواطيل. وقال صالح جزرة: حديثه منكر، ولا يُعرَف أنه سَمِعَ من أحد من الصحابة إلا من سُرَّق. انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 216 رقم 1018) و «تهذيب التهذيب» (6/ 150). وقد قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 141): وَرَدَ التوقيف في الدِّيات عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يَذكر فيه الحرم، ولا الشهر الحرام، فأجمعوا على أنَّ الكفَّارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء، فالقياس أن تكون الدِّية كذلك.

مُّجَاھِدٍ ← روى البيهقي من حديث ليث،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 601

مسند الفاروق #602

602) وروى البيهقي -أيضًا- (1) من حديث جابر الجُعفِي، عن الحكم، عن عمرَ بن الخطاب قال: عَمدُ الصَّبيِّ وخَطَؤُهُ سواءٌ. منقطع، بل معضل، وجابر بن يزيد الجُعفِي: ضعيف (2). (

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← الْحَكَمِ، ← وروى البيهقي -أيضًا- من حديث جابر الجُعفِي،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 602

مسند الفاروق #603

603) فأما الحديث الذي رواه أحمد (3)، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: الدِّيةُ للعاقلةِ، ولا تُورَّثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها، حتى أَخبَرَه الضحَّاك بن سفيان الكِلاَبي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَب إليَّ أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابي من دِيةِ زوجِها، فرَجَع عمرُ عن قولِهِ؛ فرواه أهل السُّنن -أيضًا- (4) من حديث الزهري. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي (1) في مسند الضحَّاك -أيضًا-، إن شاء الله.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← فأما الحديث الذي رواه أحمد

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 603

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book