Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #568

568) قال علي ابن المديني (1): ثنا هشام أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني هلال الوزَّان قال: سَمِعتُ ابن أبي ليلى قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، احْمِلنِي. قال: والله لا أَحْمِلُكَ. قال: والله لَتَحْمِلنِّي. قال: والله لا أَحْمِلُكَ. قال: والله لَتَحْمِلنِّي، إنِّي ابنُ سبيلٍ، قد أدَّت (2) بي راحلتي. قال: والله لا أَحْمِلُكَ. قال: حتى حَلَف نحوًا من عشرينَ يمينًا. قال: فقال له رجلٌ من الأنصار: مالَكَ ولأميرِ المؤمنين؟! قال: والله لَيَحْمِلنِّي، إني ابنُ سبيلٍ، قد أدَّت بي راحلتي. فقال عمرُ: والله لا أَحْمِلُكَ، ثم والله لا أَحْمِلُكَ. قال: فحَمَلَهُ، ثم قال: مَن حَلَف على يمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها؛ فليأتِ الذي هو خيرٌ، وليُكفِّر عن يمينه. هذا إسناد جيد، وفيه انقطاع (3)، والله أعلم. _________ (1) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (10/ 56). (2) أدَّت: أي: هَلَكَت. انظر: «القاموس المحيط» (ص 266 - مادة أود). (3) وقال البيهقي: قال ابن المديني: هذا حديث غريب، الكفَّارة واحدة. قال البيهقي معقِّبًا: ليس ذلك بِبيِّن في الحديث، ويُذكر عن مجاهد، عن ابن عمرَ -رضي الله عنهما- أنه أَقسَمَ مرارًا، فكفَّر كفَّارةً واحدةً. وعن ابن عمرَ -رضي الله عنهما- أنَّه قال: مَن حَلَفَ بيمين فوكَّدها، ثم حَنَثَ؛ فعليه عتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومَن حَلَفَ بيمين فلم يؤكِّدها؛ فعليه إطعامُ عشرةِ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حنطةٍ، فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ. ثم قال: ظاهر الكتاب، ثمَّ ظاهر السُّنة، ثم ما روينا عن عمرَ، وإن كان مرسلاً، لا يفرَّق في شيء من ذلك بين توكيد اليمين، وغير توكيدها، والله أعلم.

ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هِلاَلٍ الوَزَّانِ، ← شُعْبَةُ ← هشام أبو الوليد الطيالسي، ← علي ابن المديني

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 568

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book