Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #595

595) قال الشافعي (3): أنا محمد بن الحسن (4)، أنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمرَ وعليٍّ -رضي الله عنهما- أنهما قالا: عَقْلُ المرأةِ على النِّصفِ من عَقْلِ (5) الرَّجلِ في النَّفسِ، وفيما دونَهَا. هذا منقطع بين إبراهيم وبينهما. (

عُمَرَ وَعَلِيٍّ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 595

مسند الفاروق #596

596) وقال الشافعي (6) فيما بَلَغه عن شعبة (7)، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود في جراحاتِ الرِّجالِ والنساءِ: تَستوي في السِّنِّ والمُوضِحَة، وما خلا فعلى النِّصفِ (1). وهذا مروي عن عمرَ (2) فيما كَتَب به إلى شُريح ليَحكم به، ففَعَل.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← شُعْبَةُ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 596

مسند الفاروق #597

597) وحديث أبي هريرة: أنَّ عمرَ استَشَارَ النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرة بن شعبة: شَهِدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فيه بغُرَّة عبدٍ أو أَمَةٍ. سيأتي (3) في مسند المغيرة بن شعبة. وقد رواه أبو عبيد في كتاب «الغريب» (4)، عن عمرَ، فقال: ثناه حجَّاج، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمرَ: أنَّه استَشَارَهم في إملاصِ المرأةِ. قال أبو عبيد: هو أنْ تُلقِي جَنينَها قبلَ وقتِ الولادةِ ميِّتًا، يقال منه: قد أَملَصَتْ إملاصًا؛ لأنَّها تُزْلِقُهُ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 597

مسند الفاروق #598

598) وقال إسماعيل بن عيَّاش، عن زيد بن أسلم: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قوَّم الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا (1). هذا منقطع، وإسماعيل بن عيَّاش عن غير الشَّاميين لا يحتج به عند الجمهور.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 598

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book