Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #475

475) قال أبو بكر بن داود: ثنا إسماعيل بن محمد القاضي، أنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن حسان بن بلال المُزَني: أنَّ يزيدَ بن قتادة حدَّث أنَّ رجلاً من أهله مات وهو على غير الإسلام، فوَرِثَتْهُ أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إنَّ أبي أَسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ الله حُنينًا، فمات، فأحرَزتُ ميراثَهُ سَنَةً، وكان ترك نخلاً، ثم إنَّ أختي أَسلَمَتْ، فخاصَمَتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدَّثه عبد الله بن الأرقم: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قَضَى أنَّ من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَمَ فله نصيبه، فقَضَى به عثمان، فذَهَبت بذلك الأوَّل، وشارَكَتني في هذا (1). انتهى الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني، وأوله: كتاب النكاح _________ (1) وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (10/ 345 رقم 19320) والطبراني في «الكبير» (22/ 243 رقم 635) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 2799 رقم 6635) وابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 56) والمستَغفِري وأبو مسلم الكَجِّي، والشِّيرازي في كتاب «المصابيح في الصحابة»، كما في «الإصابة» (8/ 141) من طريق أيوب به. وفي رواية عبد الرزاق: «عن أبي قِلاَبة، عن رجل، عن يزيد بن قتادة»! وهذا المبهم يظهر أنه حسان بن بلال، كما في الروايات الأخرى. وهذا إسناد رجاله ثقات، وحسان بن بلال وثَّقه ابن المديني. ويزيد بن قتادة: ذكره الحافظ في «الإصابة» (10/ 358)، وقال: في صحبته نظر، وذكره الطبراني وأبو نعيم، واستدركه أبو موسى، وليس في سياق حديثه تصريح بصحبته، لكن يؤخذ ذلك بالتأمل. قلت: لكن قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة؛ لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه، ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موت الميت. انظر: «التمهيد» (2/ 57).

حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ الْمُزَنِيُّ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادٍ، ← أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ← إسماعيل بن محمد القاضي، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُدَ،

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 475

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book