مسند الفاروق #452
452) قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (2): ثنا معاوية بن هشام، ثنا أيوب بن عُتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر قال: كنَّا نَبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذَكَر أنَّه زَجَر عن بيعهنَّ، وكان عمرُ -رضي الله عنه- يَشتَدُّ في بَيعِهِنَّ. أيوب بن عُتبة هذا هو: اليمامي، وهو ضعيف (3). _________ (1) روي من حديث عمر، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وقد تكلَّم عليها المؤلِّف في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص 51 - 63) وبيَّن أنه لا يصحُّ منها شيء، فانظرها غير مأمور. (2) لم أجده في مطبوع «المصنَّف»، وعزاه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (3/ 98) لـ «مسند ابن أبي شيبة «، ولم أجده في المطبوع منه. (3) وقال في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص 98): وقوله: «ثم ذَكَر أنه زَجَر عن بيعهن»؛ الظاهر أنه من كلام جابر؛ لأن مذهبه أنهن يُبَعن.
جَابِرٍ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ← أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه»
مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 452
