Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #452

452) قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (2): ثنا معاوية بن هشام، ثنا أيوب بن عُتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر قال: كنَّا نَبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذَكَر أنَّه زَجَر عن بيعهنَّ، وكان عمرُ -رضي الله عنه- يَشتَدُّ في بَيعِهِنَّ. أيوب بن عُتبة هذا هو: اليمامي، وهو ضعيف (3). _________ (1) روي من حديث عمر، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وقد تكلَّم عليها المؤلِّف في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص 51 - 63) وبيَّن أنه لا يصحُّ منها شيء، فانظرها غير مأمور. (2) لم أجده في مطبوع «المصنَّف»، وعزاه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (3/ 98) لـ «مسند ابن أبي شيبة «، ولم أجده في المطبوع منه. (3) وقال في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص 98): وقوله: «ثم ذَكَر أنه زَجَر عن بيعهن»؛ الظاهر أنه من كلام جابر؛ لأن مذهبه أنهن يُبَعن.

جَابِرٍ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ← أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه»

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 452

مسند الفاروق #453

453) وقد رواه أبو داود في «سننه» (1) من طريق أخرى، فقال: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: بِعْنا أمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمرُ نهانا فَانْتَهَينا. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم (2)، ولله الحمد. _________ (1) (4/ 360 رقم 3954) في العتق، باب عتق أمهات الأولاد. وأخرجه -أيضًا- ابن حبان (10/ 166 رقم 4324 - الإحسان) والحاكم (2/ 18 - 19) والبيهقي (10/ 347) من طريق حماد، به. (2) وقال في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص 98): وهذا -أيضًا- على رسم مسلم؛ لأن حمادًا -هو: ابن سَلَمة- انفرد به مسلم، وقيس -هو ابن سعد المكي- ثقة، أخرج له أيضًا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وجوَّد إسناده العقيلي في «الضعفاء» (2/ 74). لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد» (3/ 136 - 138): وأما طريق الاتباع للجمهور الذي يشبه الإجماع، فهو المنع من بيعهنَّ، وعلى المنع من بيعهنَّ جماعة فقهاء الأمصار، منهم: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وجمهور أهل الحديث، وقد قال الشافعي في بعض كُتُبه بإجازة بيعهن، ولكنه قطع في مواضع كثيرة من كُتُبه بأنه لا يجوز بيعهن، وعلى ذلك عامة أصحابه، والقول ببيع أمَّهات الأولاد شذوذ تعلَّقت به طائفة ... ، وقد صحَّ عن عمرَ في جماعة من الصحابة المنع من بيعهن ... ، إلى أن قال: والحجج متساوية في بيعهن للقولين جميعًا من جهة النظر، وأما العمل والاتباع فعلى مذهب عمرَ رضي الله عنه. وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 165): ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر، فقال: قلتُه تقليدًا لعمر. قال بعض أصحابه: لأنَّ عمر لمَّا نهى عنه فانتهوا صار إجماعًا، يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعيَّن معرفة سند الإجماع.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← قَيْسٍ، ← حَمَّادٍ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← وقد رواه أبو داود في «سننه» من طريق أخرى،

مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 453

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book