مسند الفاروق #467
467) قال أبو بكر بن داود الظاهري: ثنا محمد بن سعد العوفي، ثنا محمد بن كُناسة، ثنا الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: كَتَب عمرُ إلى عبد الله: أيُّ العصبةِ كان أقربَ للأُمِّ فأَعطِهِ المالَ (1). _________ (1) وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (10/ 288 رقم 19135) عن الثوري. وابن أبي شيبة (6/ 297 رقم 31546) في الفرائض، باب من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب ... ، عن وكيع. وسعيد بن منصور (1/ 64 رقم 133) عن أبي معاوية. ثلاثتهم (الثوري، ووكيع، وأبو معاوية) عن الأعمش، به. وهذا إسناد صحيح.
أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← الثَّوْرِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، ← أبو بكر بن داود الظاهري:
مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 467
