مسند الفاروق · كتاب النكاح ( ‹ أثر في النهي عن الجمع بين الأختين بمِلْك اليمين · حديث 518
518) قال أبو مصعب الزهري (1): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- سُئل عن المرأة وأختها من ملك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحبُّ أن أخبرهما (2) جميعًا، ونَهَاه. إسناد صحيح. (
المرأة وأختها من ملك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ ← أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ
Musnad Al Farooq · Book › Chapter · Hadith 518
