مسند الفاروق #445
445) قال الإمام مالك في «موطئه» (1): ...... (2) عن عمرو بن سُليم الزُّرقي: أنَّه قيل لعمرَ: إنَّ ههنا غلامًا يَفاعًا (3) لم يَحتَلِم من غسَّانَ وَوَرَثَتُهُ (1) بالشَّام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنةُ عمٍّ له، فقال عمرُ: فلْيُوصِ لها. فأَوصَى لها بمالٍ يقال له: بئر جُشَم. قال عمرو بن سُليم: فَبِيعَ ذلك المالُ بثلاثين ألفًا، وابنةُ عمِّهِ التي أَوصَى لها هي أم عمرو بن سُليم. وأما وصاة عمر بتلك الأمور التي ذَكَرها بعد ما طُعِنَ، فسيأتي إيرادها في مقتله -رضي الله عنه-، وهو في آخر سيرته (2). وقد استدلَّ العلماء بذلك على صحة وصية مَن لا يعيش مثله.
عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، ← الإمام مالك في «موطئه»
مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 445
