مسند الفاروق #152
152) قال أحمد (1): ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا أبو ذُبيان (2) قال: سَمِعتُ عبد الله بن الزُّبير يقول: لا تُلبِسوا نساءَكم الحريرَ (3)، فإنِّي سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- يحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: / (ق 61) «مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يَلبَسْهُ في الآخرةِ». قال عبد الله بن الزُّبير من عنده: ومَن لم يَلبَسْهُ في الآخرة، لم يَدخل الجنَّة، قال الله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} (4). رواه البخاري (5)، ومسلم (6)، والنسائي (7) من طرق، عن شعبة، عن أبي ذُبيان -واسمه: خليفة بن كعب-، به. والزيادة من كلام ابن الزُّبير عند النسائيِّ فقط. _________ (1) في «مسنده» (1/ 37 رقم 251). (2) كذا ضبطها المؤلِّف بضم الذال، وحكى ابن ماكولا في «الإكمال» (3/ 348 - 349) فيها وجهين، بضم الذال وكسرها، ونقل عن ابن الأعرابي: أن الكسر أفصح. (3) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (14/ 44): وهذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء. (4) الحج: 23 (5) في «صحيحه» (10/ 284 رقم 5834 - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. (6) في «صحيحه» (3/ 1641 رقم 2069) (11) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. (7) في «سننه» (8/ 587 رقم 5320) في الزينة، باب التشديد في لُبس الحرير.
عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← أَبُو ذِبْيَانَ ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى ← أَحْمَدُ:
مسند الفاروق · كتاب الصلاة · Hadith 152
