مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( ‹ أثر في قتل الجماعة بالواحد · حديث 609
609) قال البخاري في كتاب الدِّيات في «صحيحه» (1): وقال لي ابن بشَّار: حدثني يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ غلامًا قُتِلَ غِيْلةً (2)، فقال عمرُ رضي الله عنه: لو اشتَرَكَ فيها أهلُ صنعاءَ؛ لَقَتلتُهُم. وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إنَّ أربعةً قَتَلوا صبيًّا، فقال عمرُ ... مثلَه (3). هكذا أورد البخاري هذا الحديث في كتابه (1)، وهو من صيغ التعليق عند أئمَّة هذا الشأن، وهو من الصِّحاح النازلة عن درجة المسنَدَات، والله أعلم.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← لِىَ ابْنُ بَشَّارٍ ← البخاري في كتاب الدِّيات في «صحيحه»
Musnad Al Farooq · Book › Chapter · Hadith 609
