مسند الفاروق #459
459) قال الإمام أحمد (1): ثنا هشيم ويزيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (2) قال: قال عمرُ: لولا أني سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ»؛ لَوَرَّثتُكَ. قال: / (ق 174) ودعا أخا المقتولِ فأَعطاهُ الإبلَ. وهكذا رواه النسائي (3)، عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك (4)، عن يحيى بن سعيد، به. ورواه النسائي -أيضًا- (5)، عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذَكَر آخر (6)، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ». ثم قال النسائي (1): وهذا خطأ، والصواب الأوَّل. يعني: عمرو بن شعيب، عن عمرَ، وهو منقطع. والعَجَب من الشيخ أبي عمر ابن عبد البر -رحمه الله- مع جَلالته كيف ادَّعى الاتفاقَ على صحةِ حديثِ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه بهذا (2)، وهو من رواية إسماعيل بن عيَّاش عن الحجازيين، وهو غيرُ مقبولٍ في مثل هذا عند جمهور أئمَّة الإسلام، ثم قد صرَّح النسائيّ بأنَّه خطأ، وأنَّ الصحيحَ كونُهُ منقطعًا عن عمرَ. وسيأتي في كتاب الجنايات (3) من حديث الحجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ، قولَه: لا يَرِث القاتل. وهكذا رواه الدارقطني (4) من حديث الشَّعبي (5)، عن عمرَ أنَّه قال: لا يَرِث خطأً ولا عَمْدًا.
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← هُشَيْمٍ، وَيَزِيدَ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ
مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 459
