مسند الفاروق #256
256) قال أبو بكر الشافعي (1): ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي (2)، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبي وائل قال: كنا بخانِقين (3)، فأَهلَلْنا هلالَ شوال (4) -يعني: نهارًا-، فمنَّا من صام، ومنَّا من أَفطَرَ، فأتانا كتابُ عمرَ: إنَّ الأهلَّةَ بعضُها أكبرُ من / (ق 104) بعض، فإذا رأيتم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِرُوا، إلا أن يَشهدَ رجلان أنهما أهلاَّه أمس. _________ (1) في «الغيلانيات» (1/ 220 رقم 197). (2) وهو عنده في «مسائله» (2/ 609 رقم 829 - رواية عبد الله). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 162 رقم 7331) وسعيد بن منصور (2/ 230 رقم 2599) وابن أبي شيبة (2/ 321 رقم 9473) في الصيام، باب من كان يقول: لا يجوز إلا بشهادة رجلين، والطبري في «تهذيب الآثار» (2/ 764 رقم 1132 - مسند ابن عباس) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2/ 968 - 969 رقم 2788) والدارقطني (2/ 168) والبيهقي (4/ 248) من طريق الأعمش، به. وقد توبع الأعمش على روايته، تابَعَه منصور بن المعتمر، وروايته عند الطبري في «تهذيب الآثار» (2/ 765 رقم 1134 - مسند ابن عباس) والدارقطني (2/ 169) والبيهقي (4/ 213،212). ... قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمرَ رضي الله عنه. وصحَّحه -أيضًا- الحافظ في «التلخيص الحبير» (2/ 211) والنووي في «المجموع» (6/ 27). (3) خَانِقين: بلدة من نواحي السَّواد في طريق هَمَذان من بغداد. «معجم البلدان» (2/ 340). (4) كذا ورد بالأصل. وجاء في مطبوع «الغيلانيات»، وباقي مصادر التخريج: «رمضان». قال البيهقي: يريد به هلال آخر رمضان.
أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← وَكِيعٌ، ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ
مسند الفاروق · كتاب الصيام · Hadith 256
