Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #314

314) قال الإمام أحمد (1): ثنا عبد الرزاق. وأخبرني هشيم، عن الحجَّاج بن أرطاة، عن الحكم بن عُتيبة، عن عُمارة، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قال: هي سُنَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم -يعني: المتعةَ-، ولكنِّي أخشى أنْ يُعرِّسوا بهنَّ تحتَ الأَرَاكِ، ثم يَروحوا بهنَّ حُجَّاجًا. غريب من هذا الوجه، وحجَّاج بن أرطاة فيه ضَعف (2)، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، والحديث الآخر: (

اَبِیْ مُوْسیٰ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← عُمَارَةَ، ← الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، ← الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ← هُشَيْمٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 314

مسند الفاروق #315

315) قال النسائي في كتاب الحج (3): ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: ثنا أبي، عن أبي حمزة السُّكَّري، عن مُطرِّف، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمرَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: والله إني لأَنهاكُم عن المتعةِ، وإنها لفي كتابِ اللهِ، وقد فَعَلَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم. إسناد جيد (4). _________ (1) في «مسنده» (1/ 49 رقم 342). (2) وله علَّة أخرى، أشار إليها الدارقطني في «العلل» (2/ 126 رقم 157) فقال: هو حديث رواه الحكم بن عُتيبة، واختُلف عنه، فرواه شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عُمَير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبيه، عن عمرَ! وخالَفَه الحجَّاج بن أرطاة من رواية هشيم عنه، فرواه عن الحكم، عن عُمارة، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى، وقول شعبة هو الصواب. قلت: ومن طريق شعبة: أخرجه مسلم (2/ 896 رقم 1222) في الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. (3) من «سننه» (5/ 167 رقم 2735) باب التمتع. (4) قد خولف مُطرِّف في روايته، خالفه الثوري -وهو أثبت-، فرواه عن سَلَمة بن كُهَيل، عن طاوس، به، ولفظه: لو اعتمرتُ، ثم اعتمرتُ، ثم حَجَجتُ، لتمتعتُ. ومن هذا الوجه: أخرجه مُسدَّد في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (2/ 24 رقم 1201). وإسناده صحيح، كما قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (3/ 171).

عُمَرَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← مُطَرِّفٍ ← أَبِي حَمْزَةَ السَّكُرِيِّ ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ← النسائي في كتاب الحج

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 315

مسند الفاروق #316

316) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (1): ثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثني عبد الرحمن بن مُطرِّف، حدثني عيسى بن يونس، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن ابن عمرَ قال: (أَقبَلْنا حتى إذا كنَّا بذي الحليفة أَحْرَمْنا) (2)، فمَرَّ بنا راكبٌ يَنفَحُ طِيبًا، فقال عمرُ: مَن هذا؟ قالوا: معاوية. فقال: ما هذا يا معاوية؟! فقال: مَرَرتُ بأمِّ حبيبةَ، ففَعَلتْ بي هذا. فقال: ارْجِعْ، فاغْسِلهُ عنكَ، فإنِّي سَمِعتُ رسولَ الله / (ق 127) صلى الله عليه وسلم يقول: «الحاجُّ: الشَّعِثُ التَّفِلُ (3)». إبراهيم بن يزيد هذا هو: الخُوزي، وهو ضعيف (4). والذي فَعَلَهُ معاويةُ هو السُّنَّة التي فَعَلَها رسولُ الله عند إحرامِهِ، فإنَّه تطيَّب عند إحرامه، وإنما خَشِيَ عمرُ أن يَقتدي بمعاوية مَن لا يَعلمُ ذلك، فيفيدُ جوازَ الطِّيبِ وتعاطيه في الإحرام، والله أعلم.

ابْنِ عُمَرَ ← مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← عبد الرحمن بن مطرف ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ← الحافظ أبو بكر البزَّار

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 316

مسند الفاروق #317

317) قال الشافعي (1): أنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجَزَري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمرُ بن الخطاب: تَعَالَ أُباقِيكَ في الماءِ، أَيُّنا أطولُ نَفَسًا، ونحن مُحرِمُون. إسناد صحيح. أثر آخر (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 317

مسند الفاروق #318

318) قال الشافعي (2): أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أَخبَرَه عن أبيه يعلى بن أُميَّة أنَّه قال: بَيَنما عمرُ يَغتَسِلُ إلى بعيرٍ، وأنا أَسترُ عليه بثوبٍ، إذ قال له عمرُ: يا يعلى، أَصبُبْ على رأسي؟ فقلت: أميرُ المؤمنين أَعلَمُ. فقال عمرُ: والله ما يزيدُ الماءُ الشَّعرَ إلا شَعَثًا. فسمَّى اللهَ، ثم أفاض على رأسِهِ. إسناد جيد. وسيأتي (3) -إن شاء الله- في مسند ابن عباس، عن أبي أيوب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَغتَسِلُ، وهو مُحرِمٌ (1).

عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 318

مسند الفاروق #319

319) قال الإمام أحمد (2): ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى قال: قَدِمْتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاءِ (3)، فقال: «بِمَ أَهلَلْتَ؟». فقلت: بإهلالٍ، كإهلالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فقال: «هل سُقْتَ من هَدْيٍ؟»، قلتُ: لا. قال: «طُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمروةِ، ثم حِلَّ». قال: فطُفْتُ بالبيتِ، وبالصَّفا والمروةِ، ثم أتيتُ امرأةً من قومي فمَشَّطَتني، وغسَلَتْ رأسي، فكنتُ أُفتي الناسَ بذلك إمارةَ أبي بكرٍ، وإمارةِ عمرَ، فإنِّي لَقَائمٌ في الموسمِ، فجاءني رجلٌ، فقال: إنك لا تدري ما أَحدَثَ أميرُ المؤمنين في شأنِ النُّسُكِ. فقلتُ: أيها الناسُ، مَن كنَّا أَفتَينَاهُ فُتيا؛ فهذا أميرُ المؤمنين قادمٌ عليه، فَبِهِ فائتَمُّوا. فلما قَدِمَ قلتُ: ما هذا الذي أَحدَثْتَ في شأنِ النُّسُكِ؟ فقال: إنْ نأخُذْ بكتابِ اللهِ؛ فإن اللهَ قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (4)، وإنْ نأخُذْ بسُنَّةِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، فإنَّه لم يَحِلَّ حتى نَحَرَ الهَدي. ورواه ابن المديني، عن غُندَر، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، وقال: هذا إسناد حسن. وقد رواه مسلم (1)، والنسائي (2)، عن أبي موسى محمد بن مثنَّى، عن ابن مهدي، به. والبخاري (3)، عن محمد بن يوسف، عن سفيان / (ق 128) -وهو: الثوري-، به. وأخرجه الشيخان (4) من وجه آخر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري، به. لكن ذَكَره أصحاب الأطراف (5) في مسند أبي موسى. وذَكَروا في مسند عمر (6): ما رواه مسلم (7)، والنسائي (8)، وابن ماجه (1) من حديث شعبة، عن الحكم، عن عُمارة بن عُمَير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبيه، عن عمرَ ... ، فذَكَر الحديث. قال علي ابن المديني: وهذا إسناد صالح. قلت: والكل قريب، وقد كان عمرُ -رضي الله عنه- يَستحبُّ إفرادَ الحجّ عن العمرة ليُفَعَلا على الوجه الأكمل، وإن كان التمتعُ بهما جائزًا عنده -كما تقدَّم عنه-، وكما دلَّت على ذلك السُّنة النبوية، ولم يكن عمرُ -رضي الله عنه- ينهى عن ذلك مُحرِّمًا له، كما اعتقده بعضهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فأما قول الدارقطني (2):

اَبِیْ مُوْسیٰ ← طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 319

مسند الفاروق #320

320) ثنا محمد بن مَخلد، ثنا علي بن محمد بن معاوية البزاز، ثنا عبد الله بن نافع، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استَعمَلَ عتَّاب بن أَسِيد على الحجِّ، فأَفرَدَ، ثم استَعمَلَ أبا بكر سنةَ تسعٍ، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم حجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سنةَ عشرٍ، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم تُوفي النبيُّ صلى الله عليه وسلم واستَخلَفَ أبا بكر (3)، فبَعَث عمرَ، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم حجَّ أبو بكر، فأَفرَدَ الحجَّ، وتُوفي أبو بكر فاستَخلَفَ عمرَ (4)، فبَعَث عبد الرحمن بن عوف، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم حجَّ عمرُ سِنيَّهُ كلَّها، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم تُوفي عمرُ واستُخلِفَ عثمانُ، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم حُصِرَ عثمانُ، فأقام عبد الله بن عباس بالناسِ، فأَفرَدَ الحجَّ. فهذا حديث غريب، وهو محمول على أنهم أَفرَدُوا ... (1)، والله أعلم.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَزَّازُ ← مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ،

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 320

مسند الفاروق #321

321) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (1): ثنا أبو عُبيدة بن الفُضيل بن عياض، ثنا مالك بن سُعَير، عن الأجلح، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن عمرَ بن الخطاب -قال: ولا أَراه إلا أنَّه قد رَفَعه-: أنَّه حَكَم في الضَّبُع يُصيبُهُ المُحرِمُ شاةً، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ (2)، وفي اليربوعِ (3) جَفْرةٌ (4)، وفي الظَّبي كَبشٌ. هكذا رواه الأَجلح بن عبد الله الكندي -وفيه ضعف (5) -، عن أبي الزُّبير، مع أنَّه شك في رفعه. وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي (6)، عن مالك (7): أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه عن جابر: أنَّ عمرَ قَضَى في الضَّبعِ بكَبشٍ، وفي الغزالِ بعَنْزٍ، وفي الأرنبِ بعَنَاقٍ، وفي اليربوعِ / (ق 129) بجَفرةٍ. وهذا هو الصحيح موقوف. _________ (1) في «مسنده» (1/ 179 رقم 203). (2) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سَنَة. «النهاية» (3/ 311). (3) اليَرْبوع: حيوان طويل الرجلين، قصير اليدين جدُّا، وله ذَنَب كذَنَب الجُرَذ يرفعه صُعُدًا، في طَرَفه شِبه النَّوَّارة، لَوْنه كَلَوْن الغزال. «حياة الحيوان الكبرى» للدَّميري (4/ 234). (4) الجَفْر: ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز. «النهاية» (1/ 277). (5) انظر: «تهذيب الكمال» (2/ 275 - 280) و «الجرح والتعديل» (2/ 346 رقم 1317). (6) في «الأم» (2/ 192، 193). (7) وهو في «الموطأ» (1/ 553) في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← الأَجْلَحِ، ← مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، ← أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض ← الحافظ أبو يعلى الموصلي

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 321

مسند الفاروق #322

322) وقد رواه الإمامان الشافعي (1)، وأحمد (2)، وأهل السُّنن (3) من حديث عبد الرحمن بن أبي عمَّار، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بقصة الضَّبُع فقط. وقال البخاري والترمذي: هو حديث حسن صحيح (4). وحسَّنه -أيضًا- الدارقطني، والبيهقي (5). وسيأتي (6) تمام الكلام عليه في مسند جابر، إن شاء الله تعالى. أثر آخر (

جَابِرٍ ← أحمد وأهل السُّنن من حديث عبد الرحمن بن أبي عمَّار، ← وقد رواه الإمامان الشافعي

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 322

مسند الفاروق #323

323) قال أبو عبيد (7): ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن سمَاك بن حرب، عن النعمان بن حميد، عن عمرَ: أنَّه قَضَى في الأرنب بحُلاَّن إذا قَتَلَهَا المُحرِم. يعني: الجَدْيَ. _________ (1) في «الأم» (2/ 193). (2) في «مسنده» (3/ 318، 322 رقم 14425، 14449). (3) أخرجه أبو داود (4/ 298 رقم 3801) في الأطعمة، باب في أكل الضَّبُع، والترمذي (3/ 207 رقم 851) في الحج، باب ما جاء في الضَّبُع، والنسائي (5/ 209 رقم 2836) في المناسك، باب ما لا يقتله المحرم، و (7/ 227 رقم 4334) في الصيد، باب الضَّبُع، وابن ماجه (2/ 1078 رقم 3236) في الصيد، باب الضَّبُع. (4) انظر: «سنن الترمذي» (3/ 20) و «العلل الكبير» له (ص 298). (5) انظر: «معرفة السُّنن والآثار» (7/ 406) و «السُّنن الكبرى» (5/ 183)، ولم أقف على تحسين الدارقطني. (6) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، لكن مسند جابر ليس في المطبوع. (7) في «غريب الحديث» (4/ 188). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 405 رقم 8231) والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 81) من طريق سمَاك، به. وفي إسناده: النعمان بن حميد، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى سمَاك، وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 77 رقم 2234) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 446 رقم 2045) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 473).

عُمَرَ، ← النُّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ مَهْدِيٍّ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 323

مسند الفاروق #324

324) قال أبو طاهر المُخلِّص: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرِّفاعي، ثنا حفص بن غياث، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عُبيد بن عُمَير: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- رأى رجلاً يَحتشُّ في الحَرَم، فقال: أَمَا عَلِمتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ قال: فشَكى إليه الحاجةَ، فَرَقَّ له، وأَمَرَ له بشيءٍ. هكذا أورده الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» (1) من هذا الوجه. وقال الدارقطني (2): ورواه بعضهم عن عبد الملك بن أبي سليمان موقوفًا على عمرَ (3). وكذا رواه الحجَّاج بن أرطاة (4)، عن عطاء، موقوفًا. والموقوف هو المحفوظ. ورواه ابن جريج، عن عطاء، عن عمرَ، قولَه (1).

عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← عَطَاءٌ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ← يحيى بن محمد بن صاعد ← أبو طاهر المخلص

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 324

مسند الفاروق #325

325) قال الحافظ أبو يعلى (1): ثنا زُهَير، ثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلتُ لعمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: كيف صَنَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكةَ؟ قال: صلَّى ركعتين. ورواه أبو داود (2)، عن زُهَير -وهو: ابن حرب-، عن جرير، بإسناده، ولفظه: قلتُ لعمرَ: كيف صَنَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيتَ؟ قال: صلَّى ركعتين. ورواه علي ابن المديني، عن جرير، به، ولفظه: قال: قال عمرُ: لمَّا افتتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكةَ دخل البيتَ، فصلَّى ركعتين، ثم قال: هذا حديث صالح الإسناد، ولم يُرو عن عمرَ إلا من هذا الوجه (3). _________ (1) في «مسنده» (1/ 191 رقم 216). (2) في «سننه» (2/ 533 رقم 2026) في المناسك، باب في الكعبة. (3) وقد أخرج البخاري (3/ 463 رقم 1598 - فتح) في الحج، باب إغلاق البيت ... ، ومسلم (2/ 966 رقم 1329) في الحج، باب استحباب دخول الكعبة، من حديث ابن عمرَ -رضي الله عنهما- قال: دخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامةُ بن زيد، وبلالُ، وعثمانُ بن طلحة ... ، الحديث، وفيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ ← مُّجَاھِدٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ← جَرِيرٌ ← زُهَيْرٍ ← الحافظ أبو يعلى

مسند الفاروق · كتاب الحجِّ · Hadith 325

Previous
234
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book