الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5459
[5459] أخبرنا بصحة ذلك: أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه (ح)وحدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي، حدثنا - وقال أبو بكر: أنا - العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن [أبي] (6) أويس، ثنا أخي (ح) وأخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن من أصله، أنا أبو بكر محمد (7) بن أحمد بن خنب، أنا محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، [عن] (1) ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير (2) الذي يسكن اليمامة، حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أنها (3) قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" (4).
عائشة بنت أبي بكر أنها ← أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر ← أَنَّهُ ← يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة، ← سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ← أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أحمد بن خَنْبٍ ← وأخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن من أصله، ← أَخِي ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ اَبِیْ اُوَیْسٍ ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ← وَقَالَ أَبُو بَکْرٍ ← أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي ← أبو بكر بن إسحاق الفقيه (ح)وحدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء، ← بصحة ذلك: أبو عبد الله الحافظ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5459
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5460
[5460] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: قال ابن المبارك في هذا الحديث: حدث أبو سلمة، يدل أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب. يعني ابن سليمان بن بلال.قال أحمد: وإنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه (5)، عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.قال أبو داود: أراد [أن] (6) سليمان بن أرقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري، وأرسله عن أبي سلمة. قال أبو داود: و [رواه بقية، عن] (7) الأوزاعي عن يحيى، عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله (1).
ابن المبارك في هذا الحديث: حدث أبو سلمة، يدل ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5460
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5461
[5461] أخبرنا علي بن محمد بن بشران، ثنا أبو جعفر الرزاز، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا روح، ثنا ابن أبي عروبة، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5461
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5462
[5462] أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد من أصله، ثنا أبو الحسن محمد بن الحسن الكارزي، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد، ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، عن روح بن القاسم، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد الحنظلي، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (3).
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيِّ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← سَعِيدٌ، ← أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ ← أبو الحسن محمد بن الحسن الكارزي، ← أبو القاسم الحسن بن محمد من أصله،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5462
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5463
[5463] أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة، ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد بن حبان، ثنا هشام بن سليمان، فذكره بمثله.وفي حديث أبي القاسم: سعيد بن عبد الرحمن، ولعله وهم (4).
سعيد بن حبان، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ← أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5463
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5464
[5464] حدثنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير (1) الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين" (2).ورواه الثوري عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا نذر في معصية - أو في غضب - وكفارته كفارة يمين" (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5464
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5465
[5465] أخبرنا عبد الخالق بن علي، أنا أبو بكر بن خنب، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أيوب بن سليمان، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما النذر ما ابتغي به وجه الله" (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5465
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5466
[5466] أخبرنا الحسين بن محمد الفقيه، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن المنهال (5)، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب؛ أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة، فكل مالي في رتاج (1) الكعبة، فقال له عمر - رضي الله عنه -: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك" (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5466
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5467
[5467] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة، فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يمين تكفر (3).
امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «يَمِينٌ تُكَفَّرُ» ← عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا سُئِلَتْ ← أُمِّهِ2، ← مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5467
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5468
[5468] أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا (4): ثنا أبو العباس، أنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، مثله (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5468
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5469
[5469] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا أشعث، ثنا بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع؛ أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها (1) المشي إلى بيت الله، إن لم تفرق بينهما. فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة - رضي الله عنهم -، فكلهم قال (2) لها:أتريدين (3) أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ ! وأمروها أن تكفر يمينها، وتخلي بينهما (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5469
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (586): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي (1) أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره (2).وقد حكى الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع أنه حكى هذه المسألة، ثم قال: وفيه قول آخر؛ أنه يلزمه كفارة يمين (3).قال الفقيه: وقد رضيه (4) صاحب التقريب.قال الإمام - رحم · حديث 5470
[5470] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن [نذر] (5) أن (6) يعصي الله فلا يعصه" (7).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (586): If he said: If God heals my sick, then God is Ali (1) that my son sacrifices his vow (2). The jurist Abu al-Fath - may God have mercy on him - narrated that al-Rabeeh narrated this issue, then he said: There is another saying in it. He is obl · Hadith 5470