الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب صلاة العيدين ‹ مسألة (173): تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة (1) الافتتاح، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام من السجود (2). · حديث 2893
[2893] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: سمعت عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيد يوم الفطر سبعا وخمسا، في الأولى سبع، وفي الآخرة خمس، سوى تكبيرة الصلاة (5).تابعه (6) المعتمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وقال: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو (7). ورأيت حكاية عن محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - أنه قال: حديث عبد الله بن عبد الرحمن في هذا الباب صحيح (1).
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ← أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Hadith 2893
