الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة ‹ مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتها (1). · حديث 818
[818] وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنا أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فأمسه (4) جلدك، فإن ذلك خير" (5). وربما استدلوا بما:
النَّبِيِّ ← اَبِیْ ذَرٍّ ← عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ← أَبِي قِلَابَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← خَالِدٌ، ← مُسَدَّدٌ ← أَبُو الْمُثَنَّى ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Hadith 818
