الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (581): وكفارة اليمين قبل الحنث جائزة واقعة موقعها (1).وقال أبو حنيفة: لا يجزئه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما (3): · حديث 5446
[5446] أخبرنا علي بن محمد بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله (7) بن عمر،عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث، وربما كفر بعد ما يحنث (1).
عبيد الله بن عمر،عن نافع، ← ابْنِ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (581): The expiation for an oath before perjury is permissible based on its location (1). Abu Hanifa said: It is not sufficient (2). Our evidence is from the way of the report (3): · Hadith 5446
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (582): ولو حلف ليقضينه حقه إلى حين، فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا، ويوم (1).وقال أبو حنيفة: الحين ستة أشهر (2). · حديث 5447
[5447] أخبرنا أبو علي الحسين (3) بن محمد الروذباري، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: الحين قد يكون غدوة وعشية (4) (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (582): If he swore to fulfill his rights for a while, then it is not known. Because it falls on the length of the world, and the day (1). Abu Hanifa said: The time is six months (2). · Hadith 5447
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (582): ولو حلف ليقضينه حقه إلى حين، فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا، ويوم (1).وقال أبو حنيفة: الحين ستة أشهر (2). · حديث 5448
[5448] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى:{ولتعلمن نبأه بعد حين} (6) قال: بعد الموت (7). قال: {وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين} (1) ثلاثة أيام. وفي قوله تعالى: {تؤتي أكلها كل حين} (2) قال: كل (3) سبعة أشهر (4).وعن ابن المسيب أنه قال: نرى الحين شهرين.وعن عكرمة قال: ستة أشهر (5).
سِتَّةُ أَشْهُرٍ، ← نرى الحين شهرين.وعن عكرمة ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ ← كل سبعة أشهر ← ثلاثة أيام. وفي قوله تعالى: ← بَعْدَ الْمَوْتِ، ← قتادة في قوله تعالى ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (582): If he swore to fulfill his rights for a while, then it is not known. Because it falls on the length of the world, and the day (1). Abu Hanifa said: The time is six months (2). · Hadith 5448
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (583): ولو حلف لا يأكل خبزا (1) فأكل معه التمر حنث (2).وقال أبو حنيفة: لا يحنث (3). · حديث 5449
[5449] أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل النيسابوري، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري (4)، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد بن [أبي] (5) أمية الأعور، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: "هذه إدام هذه".فأكلها (6). [5450] أخبرنا أبو علي الروذباري في كتاب السنن، أنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا عمر (1) بن حفص، فذكره بإسناده ومعناه، إلا أنه لم يقل: فأكلها (2).
هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَکْرٍ ← أبو علي الروذباري في كتاب السنن ← "هذه إدام هذه".فأكلها ← رَأَيْتُ النَّبِيَّ أَخَذَ کِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ← يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الأَعْوَرِ ← مُحَمَّدُ بْنُ اَبِیْ یَحْیَی الْاَسْلَمِیُّ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ← أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل النيسابوري،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (583): If he swears he will not eat bread (1), and he eats dates with him, he perjures (2). Abu Hanifa said: He does not break (3). · Hadith 5449
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (584): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها (1) بحيث يمسه الجميع بر (2) في يمينه (3).وقال أبو حنيفة: لا يبر (4) (5).وهذا بخلاف الكتاب والسنة.قال الله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} (6).وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإثكال · حديث 5451
[5451] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنا عبد الملك بن مسلمة بمصر، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن أبي أمامة بن (8) سهل (9) بن حنيف، عن أبيه قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقعدا زنى، فضربه بإثكال النخل (1).
أخذ رسول الله مقعدا زنى، فضربه بإثكال النخل ← أَبِيهِ ← أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عبد الملك بن مسلمة بمصر، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (584): If he swore to strike his servant a hundred lashes, then he collected them and hit him with it (1) so that everyone would touch him with righteousness (2) on his right (3). Abu Hanifa said: He does not justify (4) (5). This is in contrast · Hadith 5451
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (584): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها (1) بحيث يمسه الجميع بر (2) في يمينه (3).وقال أبو حنيفة: لا يبر (4) (5).وهذا بخلاف الكتاب والسنة.قال الله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} (6).وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإثكال · حديث 5452
[5452] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف (2)، أنه أخبره [بعض] (3) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى (4)، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش (5) لها، فوقع عليها، ثم ذكر قصة، قال: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربونه بها ضربة واحدة (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (584): If he swore to strike his servant a hundred lashes, then he collected them and hit him with it (1) so that everyone would touch him with righteousness (2) on his right (3). Abu Hanifa said: He does not justify (4) (5). This is in contrast · Hadith 5452
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5453
[5453] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا (5) ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري (6)، عن عقبة بن عامر الجهني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" (7).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5453
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5454
[5454] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد الحافظ، أنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة التنوخي، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كفارة النذر كفارة اليمين".أخرجه مسلم في الصحيح عن يونس بن عبد الأعلى وغيره (1).وكذا رواه يحيى بن أيوب عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة (2).
عُقْبَةَ ← أَبِي الْخَيْرِ ← ابن شماسة، ← كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ← يونس بن عبد الأعلى وغيره (1).وكذا رواه يحيى بن أيوب ← رسول الله قال:"كفارة النذر كفارة اليمين".أخرجه مسلم في الصحيح ← عُقْبَۃَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، ← كعب بن علقمة التنوخي ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي، ← أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5454
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5455
[5455] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا محمد بن بكر (3)، ثنا أبو داود، ثنا جعفر بن مسافر، عن ابن أبي فديك، حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (4): "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته [كفارة] (5) يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين" (6). ورواه محمد بن عبد الله بن عمران عن طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن سعيد (1).وكذلك رواه داود بن الحصين، عن بكير الأشج مرفوعا (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5455
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5456
[5456] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا هاشم بن محمد الربعي، ثنا عنبسة بن خالد الأيلي، عن ابن جريج، عن ابن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3): "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة (4) يمين، ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به (5) " (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5456
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5457
[5457] أخبرنا ابن بشران، أنا دعلج بن أحمد، ثنا ابن الجارود (7)، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن موسى بن أعين، ثنا خطاب - يعني ابن عثمان - ثنا عبد الكريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين" (8).
النَّبِيِّ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ ← خطاب يعني ابن عثمان ← مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ أَعْيَنَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← ابْنُ الْجَارُودِ ← دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ← ابن بشران،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5457
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5458
[5458] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، ثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق بن النعمان الصفار، ثنا أحمد بن محمد بن نصر، ثنا يحيى الحماني، أنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته (1) كفارة يمين" (2).تابعه ابن وهب (3) وأبو صفوان (4) المكي هكذا عن يونس.ويقال: إن هذا الحديث مما لم يسمعه الزهري عن أبي سلمة (5).
عَائِشَةَ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الزُّهْرِيِّ، ← يُونُسَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← يحيى الحماني ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ← أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق بن النعمان الصفار، ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5458