الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (586): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي (1) أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره (2).وقد حكى الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع أنه حكى هذه المسألة، ثم قال: وفيه قول آخر؛ أنه يلزمه كفارة يمين (3).قال الفقيه: وقد رضيه (4) صاحب التقريب.قال الإمام - رحم · حديث 5471
[5471] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه إملاء، أنا أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، عن مالك، فذكره بإسناد ومعناه، إلا أنه قال: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه (1) ".أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم وأبي نعيم (2).
أبي عاصم وأبي نعيم ← "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه ".أخرجه البخاري في الصحيح ← مالك، فذكره بإسناد ومعناه، إلا أنه ← أَبُو عَاصِمٍ ← أَبُو مُسْلِمٍ ← أبو بكر بن إسحاق الفقيه إملاء، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (586): If he said: If God heals my sick, then God is Ali (1) that my son sacrifices his vow (2). The jurist Abu al-Fath - may God have mercy on him - narrated that al-Rabeeh narrated this issue, then he said: There is another saying in it. He is obl · Hadith 5471
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (586): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي (1) أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره (2).وقد حكى الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع أنه حكى هذه المسألة، ثم قال: وفيه قول آخر؛ أنه يلزمه كفارة يمين (3).قال الفقيه: وقد رضيه (4) صاحب التقريب.قال الإمام - رحم · حديث 5472
[5472] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (3) - رحمه الله -، أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد (ح) قال: وأخبرنا (4) أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد" أو قال: "ابن آدم".أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (586): If he said: If God heals my sick, then God is Ali (1) that my son sacrifices his vow (2). The jurist Abu al-Fath - may God have mercy on him - narrated that al-Rabeeh narrated this issue, then he said: There is another saying in it. He is obl · Hadith 5472
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (586): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي (1) أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره (2).وقد حكى الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع أنه حكى هذه المسألة، ثم قال: وفيه قول آخر؛ أنه يلزمه كفارة يمين (3).قال الفقيه: وقد رضيه (4) صاحب التقريب.قال الإمام - رحم · حديث 5473
[5473] أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، فذكره بإسناده مثله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (586): If he said: If God heals my sick, then God is Ali (1) that my son sacrifices his vow (2). The jurist Abu al-Fath - may God have mercy on him - narrated that al-Rabeeh narrated this issue, then he said: There is another saying in it. He is obl · Hadith 5473
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (586): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي (1) أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره (2).وقد حكى الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع أنه حكى هذه المسألة، ثم قال: وفيه قول آخر؛ أنه يلزمه كفارة يمين (3).قال الفقيه: وقد رضيه (4) صاحب التقريب.قال الإمام - رحم · حديث 5474
[5474] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لاتنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ (1) عند ابن عباس جالس:وكيف (2) يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله - عز وجل - يقول: {والذين يظاهرون من نسائهم} (3) ثم جعل فيه الكفارة (4) ما قد رأيت (5).وقد روينا في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين". وهو موافق لفتوى ابن عباس - رضي الله عنهما -.
ابن عباس: إن الله عز وجل ← شيخ عند ابن عباس جالس:وكيف يكون في هذا كفارة؟ ← يَمِينِكِ» ← ابن عباس لاتنحري ابنك وكفري ← إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي ← أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (586): If he said: If God heals my sick, then God is Ali (1) that my son sacrifices his vow (2). The jurist Abu al-Fath - may God have mercy on him - narrated that al-Rabeeh narrated this issue, then he said: There is another saying in it. He is obl · Hadith 5474
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (586): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي (1) أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره (2).وقد حكى الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع أنه حكى هذه المسألة، ثم قال: وفيه قول آخر؛ أنه يلزمه كفارة يمين (3).قال الفقيه: وقد رضيه (4) صاحب التقريب.قال الإمام - رحم · حديث 5475
[5475] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصله، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا (6) أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي، قال: وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه، وابن عباس مشتغل به يقول: أقم مع أبويك. قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر نفسي. فقال ابن عباس: ما أصنع بك؟ ! اذهب فانحر نفسك. فلما فرغ ابن عباس عن (1) الرجل وأبويه (2) قال: علي (3) بالرجل، قال: فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه، فجاءوا به إلى ابن عباس فقال:ويحك، لقد أردت أن تحل ثلاث خصال: أن تحل بلدا حراما، وأن تقطع رحما حراما؛ نفسك أقرب الأرحام إليك، وأن تسفك (4) دما حراما، أتجد مائة من الإبل؟ قال: نعم. قال (5): فاذهب فانحر في كل عام ثلثا (6)؛ لا يفسد اللحم (7).
إِنِّي نَذَرْتُ.. ← أتاه رجل ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← كُرَيْبٍ، ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← أبو سعيد ابن الأعرابي، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ مِنْ أَصْلِهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (586): If he said: If God heals my sick, then God is Ali (1) that my son sacrifices his vow (2). The jurist Abu al-Fath - may God have mercy on him - narrated that al-Rabeeh narrated this issue, then he said: There is another saying in it. He is obl · Hadith 5475
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (586): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي (1) أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره (2).وقد حكى الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع أنه حكى هذه المسألة، ثم قال: وفيه قول آخر؛ أنه يلزمه كفارة يمين (3).قال الفقيه: وقد رضيه (4) صاحب التقريب.قال الإمام - رحم · حديث 5476
[5476] أخبرنا أبو محمد، أنا أبو سعيد، ثنا سعدان، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا ابن عون، قال: حدثني رجل أن رجلا سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام تشريق. فقال: يا ابن أخي، أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله، لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له، ولو نذر أن لا يصلي فصلى كان خيرا له، مر صاحبك فليكفر عن يمينه، وليكلم أخاه (8). وروى سفيان عن (1) عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رجلا (2) أتاه فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي. فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (3)، فأمره بكبش. فسئل عطاء: أين يذبح (4) الكبش؟ قال: بمكة (5).
رَجُلٌ: ← ابْنِ عَوْنٍ ← إسحاق بن يوسف الأزرق ← سَعْدَانُ، ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو مُحَمَّد
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (586): If he said: If God heals my sick, then God is Ali (1) that my son sacrifices his vow (2). The jurist Abu al-Fath - may God have mercy on him - narrated that al-Rabeeh narrated this issue, then he said: There is another saying in it. He is obl · Hadith 5476
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (587): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا (1).وقال أبو حنيفة:له أن يركب وإن قدر على المشي ويهرق (2) دما (3). · حديث 5477
[5477] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، ثنا أبو المثنى وزياد بن الخليل، قالا: ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن حميد الطويل، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يهادى بين ابنيه، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي. فقال: "إن الله - عز وجل - لغني عن تعذيب هذا نفسه". وأمره أن يركب.أخرجه البخاري في الصحيح عن مسدد (4). وأخرجه مسلم من حديث يزيد بن زريع ومروان، عن حميد (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (587): Whoever vows to walk to the Sacred House of God, he is obliged to walk if he is able to walk according to one of the two sayings, and if he is not able to ride and shed blood as a precaution (1). Abu Hanifa said: He can ride even if he is · Hadith 5477
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (587): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا (1).وقال أبو حنيفة:له أن يركب وإن قدر على المشي ويهرق (2) دما (3). · حديث 5478
[5478] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا روح بن عبادة (ح) وأخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز (1) بالطابران، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا روح، ثنا ابن جريج، أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره؛ أن أبا الخير أخبره، عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتمش ولتركب". قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم وغيره، عن روح بن عبادة (2). ورواه البخاري عن أبي عاصم، عن ابن جريج (3).
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ← عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ← أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (587): Whoever vows to walk to the Sacred House of God, he is obliged to walk if he is able to walk according to one of the two sayings, and if he is not able to ride and shed blood as a precaution (1). Abu Hanifa said: He can ride even if he is · Hadith 5478
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (587): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا (1).وقال أبو حنيفة:له أن يركب وإن قدر على المشي ويهرق (2) دما (3). · حديث 5479
[5479] حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي - رحمه الله - إملاء، أنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: إن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة" (4).
مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة" ← رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ ← إن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك. ← ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ← عِكْرِمَةَ، ← مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ← أَبِي ← أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، ← أبو الحَسَن محمد بن الحُسَين بن داود العلوي إملاء
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (587): Whoever vows to walk to the Sacred House of God, he is obliged to walk if he is able to walk according to one of the two sayings, and if he is not able to ride and shed blood as a precaution (1). Abu Hanifa said: He can ride even if he is · Hadith 5479
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (587): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا (1).وقال أبو حنيفة:له أن يركب وإن قدر على المشي ويهرق (2) دما (3). · حديث 5480
[5480] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو الوليد، ثنا همام، [عن قتادة] (5)، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن أخت عقبة بن عامر - رضي الله عنهما - نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هديا (1).وكذلك روي في حديث عمران بن حصين: "فليهد هديا وليركب":
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (587): Whoever vows to walk to the Sacred House of God, he is obliged to walk if he is able to walk according to one of the two sayings, and if he is not able to ride and shed blood as a precaution (1). Abu Hanifa said: He can ride even if he is · Hadith 5480
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (587): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا (1).وقال أبو حنيفة:له أن يركب وإن قدر على المشي ويهرق (2) دما (3). · حديث 5481
[5481] حدثناه الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك - رحمه الله -، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا أبو عامر صالح بن رستم، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال:قلما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا فيه على الصدقة، ونهانا عن المثلة (2)، وقال: "إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر (3) أن يحج ماشيا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا، فليهد هديا وليركب" (4).في هذا الإسناد نظر، والمحدثون يقولون: الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، فهو مرسل (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (587): Whoever vows to walk to the Sacred House of God, he is obliged to walk if he is able to walk according to one of the two sayings, and if he is not able to ride and shed blood as a precaution (1). Abu Hanifa said: He can ride even if he is · Hadith 5481
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (587): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا (1).وقال أبو حنيفة:له أن يركب وإن قدر على المشي ويهرق (2) دما (3). · حديث 5482
[5482] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - رحمه الله -، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (ح)قال: وأخبرنا (6) أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، قالا:ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة (7)، ثنا جعفر بن عون، أنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة (1)، قال: فذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "مر أختك فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام" (2).تابعه يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري (3). وذكر سماع كل واحد من الرواة من صاحبه إلى عقبة بن عامر.وكذلك رواه ابن جريج قال: كتب إلي يحيى بن سعيد، فذكره (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (587): Whoever vows to walk to the Sacred House of God, he is obliged to walk if he is able to walk according to one of the two sayings, and if he is not able to ride and shed blood as a precaution (1). Abu Hanifa said: He can ride even if he is · Hadith 5482