الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (259): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب (1). · حديث 3686
[3686] أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك - رحمه الله -، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا وهيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمتي بأمتي (1) أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم (2) وأشدهم (3)، أو أصدقهم حياء عثمان (4) ". شك يونس "وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بما أنزل الله علي أبي بن كعب (5)، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" (6).
أَنَسٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← خَالِدٌ، ← وُهَيْبٌ، ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ← الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَوْرَكَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (259): Whoever does not perform the Hajj of Islam, his Hajj is not valid on behalf of someone else, and if he is forbidden on behalf of someone else then he falls for his obligation, and likewise everyone who has a obligatory Hajj (1). · Hadith 3686
