الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (227): ومن له دين على آخر، إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين (1). · حديث 3359
[3359] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي، أنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد (3) في حديث علي - رضي الله عنه - في الرجل يكون له الدين الظنون: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا.
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Hadith 3359
